المادة 1062
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – كل واحد من الشركاء اجنبي في حصة الاخر وليس له ان يتصرف فيها تصرفا مضرا باي وجه كان من غير رضاه.
2 – واذا تصرف الشريك في جزء من المال الشائع، فلا يكون للتصرف اثر الا اذا وقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب هذا الشريك.
3 – وحصة كل شريك امانة في يد الاخر، فاذا اتلفها بتعديه ضمن.
الموضوع: كل واحد من الشركاء اجنبي في حصة الاخر,عدم جواز التصرف في الحصة بدون رضا الشريك,عدم اثر التصرف في جزء من المال الشائع الا عند القسمة,حصة كل شريك امانة في يد الاخر,مسؤولية الشريك عن اتلاف حصة الاخر