المادة 1077

معرف المادة: 1944

رقم المادة : 17

المادة 1077 1 – يجوز طلب نقض القسمة الحاصلة، بالتراضي اذا اثبت احد المتقاسمين انه قد لحقه منها غبن فاحش، ولا تسمع الدعوى بذلك بعد مرور ستة اشهر من انتهاء القسمة، وللمدعي عليه ان يوقف سيرها ويمنع القسمة من جديد اذا اكمل نقدا او عينا، ما نقص من حصته. 2 – ويعتبر الغبن فاحشا متى كان على قدر ربع العشر في الدراهم ونصف العشر في العروض والعشر في الحيوانات والخمس في العقار.

الموضوع: طلب نقض القسمة الحاصلة بالتراضي,الغبن الفاحش,عدم سماع الدعوى بعد مرور ستة اشهر,وقف سير الدعوى ومنع القسمة من جديد