أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة (15/ خامسا) وتكون بدلا عنها المادة (15 /خامسا) وتقرا كالاتي : يحل عضو الاحتياط وحسب استحقاق المكون من ضمن القائمة المصادق عليها في مجلس النواب محل العضو الذي انتهت عضويته لاحد الاسباب اعلاه.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تُلغى المادة (13) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المُعدل ويحل محلها مايأتي:- المادة-13-أولاً: تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الأرقام الفردية (9?7?5?3?1.....الخ) أي بعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ثم يجري البحث عن أعلى رقم من نتائج القسمة ليعطى مقعداً وتكرر الحالة حتى يتم استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية. ثانياً: توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويُعاد ترتيب تسلسل المرشحين استناداً إلى عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على أكثر عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن تكون امرأة في نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين من الرجال.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 1 ـ يعفى من التعويض المحكوم به لخزينة وزارة الدفاع كل من ادائه المجلس العرفي العسكري لاشتراكه في حوادث نيسان ومايس سنة 1941 ونفذ فيه الحكم او اعفي من العقوبة عفوا خاصا وتعاد اليهم او الى ورثتهم الاموال غير المنقولة التي سجلت باسم الخزينة واثمان تلك التي بيعت اجرائيا الى الاشخاص الثالثة بعد ان تستوفى من ذوي العلاقة او من اثمان الاموال المبيعة كل ما صرفته الحكومة لوضع اليد على المال غير المنقول وبيعه وتسجيله . 2 ـ تعاد اثمان الاموال غير المنقولة والنقود بعد ان يستوفى من ذوي العلاقة او من اثمانها كل ما صرفته للحكومة للوضع اليد على المال وبيعه وحفظه .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالالفاظ الآتية المعاني الموضوعة بازائها: أولاً: الدستور: دستور جمهورية العراق. ثانياً: النظام الداخلي: النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يضعه المجلس استناداً الى المادة (51) من الدستور. ثالثاً: المجلس: مجلس النواب . رابعاً: الرئيس: رئيس مجلس النواب . خامساً: نائبيه: النائب الاول لرئيس مجلس النواب والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب. سادساً: النائب: عضو مجلس النواب. سابعاً: النيابة: عضوية مجلس النواب. ثامناً: تشكيلات المجلس: مكتب الرئيس ومكتبا نائبيه والامانة العامة للمجلس ومكاتب المستشارين . تاسعاً: الموظفين: كل شخص عهدت اليه وظيفة على ملاك مجلس النواب بمن فيهم الامين العام ونائبيه والمستشارين والمديرين العامين . عاشراً: اصحاب الدرجات العليا: الموظفون من درجة مدير عام فما فوق.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :- أولاً : السلطة التشريعية :- السلطة المنصوص عليها في المادة ( 48 ) من دستور جمهورية العراق ثانياً : الهيئة : هيئة النزاهة الاتحادية . ثالثاً : أ – قضية فساد : هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشان جريمة من جرائم ( سرقة اموال الدولة , الرشوة , الاختلاس , الكسب غير المشروع , تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وفق المواد ( 328 و 329 و 330 و 331 و 334 و 335 و 336 و 338 و 340 و 341 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 ) . ب – تعد قضية فساد الجرائم الآتية :- 1- جرائم الفساد وبضمنها خيانة الأمانة التي ترتكب من المنظمات غير الحكومية الممنوحة صفة النفع العام وفي الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية التي تسهم الدولة في أموالهم أو التي منحت أموالهم صفة أموال عامة أو التي منح منسوبوها صفة المكلفين بخدمة عامة . 2- جرائم الرشوة في القطاع الخاص الوطني والأجنبي في الإعمال المتعلقة بالقطاع العام وجرائم رشوة الموظف الأجنبي . رابعاً : المكلف : هو الملزم قانوناً بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية من المذكورين في المادة ( 16/أولا ) من هذا القانون . خامساً : أولاد المكلف : هم أولاده القاصرون , أولاده غير المتزوجين , ومن لم يستقلوا عنه مالياً ولو كانوا قد تزوجوا أو بلغوا سن الرشد . سادساً : الاستمارة : استمارة اقرار الذمة المالية الصادرة عن الهيئة . سابعاً : الكسب غير المشروع : كل زيادة تزيد على ( 20% ) سنوياً في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سبباً مشروعاً لهذه الزيادة ويعد كسباً غير مشروع الأموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات . ثامناً : تضارب المصالح : كل حال يكون فيه للمكلف أو زوجه أو أولاده أو من له صلة قرابة إلى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته . (1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص البند ( أولا ) من المادة (5) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 و يحل محلة ماياتي : المادة -5- أولا – يتكون المجلس من رئيس و نائب للرئيس و تسعه أعضاء متفرغين ممن يحمل شهادة جامعيه أوليه في الأقل على إن يكون (3) ثلاثة منهم في القانون و (3) ثلاثة منهم في الإدارة و الاقتصاد وواحد في كل من الطب و الهندسة و ألزراعه

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالكلمات الاتية المعاني المبينة ازاءها : - الوزير – وزير الاقتصاد . المسجل – مسجل العلامات التجارية . السجل – سجل العلامات التجارية . المحكمة – محكمة البداية المختصة . العلامة – وتتضمن العلامات التجارية وعلامات الخدمة والعلامات الجماعية وعلامات الضمان . الرسوم المقررة – هي الرسوم المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون . العلامة التجارية – اي اشارة او مجموعة من الاشارات يمكن ان تشكل علامة تجارية يمكن من خلالها التمييز بين سلع مشروع ما عن سلع مشاريع اخرى . مثل الاشارات وبخاصة الكلمات وبضمنها الاسماء الشخصية والحروف والارقام والاشكال الرمزية والالوان وكذلك اي خليط من هذه الاشارات يمكن تسجيله كعلامة تجارية . واذا كانت الاشارات غير قادرة بحد ذاتها على تمييز السلع او الخدمات فان امكانية التسجيل تتوقف على السمة المميزة المكتسبة من الاستعمال . ولا يشترط في الاشارة ادراكها بصريا حتى تصلح للحماية كعلامة تجارية . علامة الخدمة – اي اشارة او مجموعة من الاشارات يستخدمها الشخص لتعريف وتمييز خدمات شخص بضمنها الخدمات الفريدة , عن خدمات الاخرين . ولكي تشير الى مصدر الخدمات حتى لو لم يكن معروفا . ان العناوين والاسماء الشخصية والفقرات المميزة في برامج الاذاعة والتلفزيون يمكن ان تسجل كعلامات خدمة حتى ولو كانت تلك البرامج تعلن لبضائع الممول , وتكون قابلة للحماية كعلامة خدمة , علامات البيع بالمفرد , سواء اكانت لبيع بضائع مجهز الخدمة او لتلك المملوكة للاخرين او لكليهما . علامة الضمان – اي اشارة او مجموعة من الاشارات تستخدم من قبل شخص غير صاحبها الحقيقي لغرض بيان المنشا الاقليمي او اي منشا اخر , او المادة او اسلوب التصنيع او الجودة او الدقة او اي خواص اخرى لسلع او خدمات هذا الشخص او ان صنع السلعة او تقديم الخدمة تم انجازه من قبل اعضاء نقابة او منظمة اخرى . وتتضمن علامة الضمان المؤشرات الجغرافية . . . المؤشرات الجغرافية – هي مؤشرات تحدد منشا سلعة ما في اقليم دولة او منطقة او مكان ما في ذلك الاقليم متى كانت نوعية او سمعة و الخواص الاخرى للسلعة تعزى بصورة اساسية الى منشاها الجغرافي . العلامة الجماعية - هي علامة تجارية او علامة خدمة تستخدم من قبل اعضاء تعاونية او جمعية او اي مجموعة او منظمة تعاونية وتحتوي علامات تشير الى العضوية في اتحاد و نقابة او اي منظمة اخرى . تصنيف نيس - يقصد بتصنيف نيس التصنيف الذي اسسته اتفاقية نيس المتعلق بالتصنيف الدولي للسلع والخدمات لاغراض تسجيل العلامات والمبرمة في نيس بتاريخ 15 حزيران 1957 المنقحة والمعدلة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعفى جميع نواب الضباط وضباط الصف والجنود الذين ارتكبوا جريمة الهروب المنصوص عليها في المادة (58) من قانون العقوبات العسكري الموجودين خارج العراق من العقوبة الواردة فيها .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة إزاءها : اولا – الوزارة : وزارة الإسكان والتعمير. ثانيا – الهيئة العامة للطرق والجسور. ثالثا – الطريق العام – الممر المبلط او غير المبلط المخصص لمرور المركبات ويشمل ذلك محرم الطريق، وتحدد انواع الطرق العامة من سريعة ورئيسة وثانوية وغيرها ببيان ينشر في الجريدة الرسمية. رابعا – طريق المرور السريع : الطريق العام المصمم والمشيد بصورة خاصة لمرور المركبات الذي لا يخدم الممتلكات المتاخمة له مسيج وتكون مجالات مرور المركبات فيه منفصلة ولا يتقاطع مع اي طريق او سكة قطار او اي مسار آخر او ممر مشاة في مستوى واحد، والذي يكون مصمما ومعلنا عنه كطريق سريع. خامسا – الجسر : منشا من الخرسانة المسلحة او الحديد او كليهما يزيد فضاؤه على 6 ستة امتار وقد يتكون من عدة فضاءات لنقل المرور بانواعه او الخدمات او كليهما عبر مجرى مائي او فتحة ويشمل مفهوم الجسر، الجسور العائمة المصممة والمنفذة باية طريقة كانت وتعرفها الهيئة على انها جسور ببيان ينشر في الجريدة الرسمية. سادسا – التقاطع : هو شبكة من الطرق المترابطة على مستوى واحد او اكثر يوفر انسياب المرور بين طريقين او اكثر سابعا – النفق : طريق يمر تحت طريق اخر او سكة حديد او نهر او خليج او قناة او جبل او مرتفع مصمم ومشيد ومعلن عنه انه نفق ببيان ينشر في الجريدة الرسمية. ثامنا – القنطرة : مجرى مغلق ينقل الخدمات او الماء في قناة طبيعية او مجرى مائي طبيعي او اصطناعي من احد جانبي الطريق الى الجانب الاخر ولا يشمل ذلك الجسر. تاسعا – المحرم : طريق او جسر او تقاطع او نفق والاراضي المجاورة له الممددة مسافتها ببيان تصدره الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية. عاشرا – الثقل المحوري : هو ثقل المركبة مضافا اليه وزن الحمولة المنقولة المسلط على كل محور من محاور المركبة.

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1): یاسای نه‌هێشتنی بازرگانی كردن به‌ مرۆڤ ژماره‌ (28)ی ساڵی 2012 له‌ هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق به‌ركارده‌بێت و، كار به‌ حوكمه‌كانی ده‌كرێت.

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1): کار نه‌کردن به‌ حوكمه‌كانی یاسای به‌كرێدانی خانووبه‌ره‌ ژماره‌ (9)ی ساڵی 2008 له‌ هه‌رێمی كوردستان ـ عیراق درێژ ده‌كرێته‌وه‌، بۆ ماوه‌ی یه‌ك ساڵ تا رۆژی 15/7/2016.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يعلن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال مدة (3) ثلاثة أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في دورته التشريعية الجديدة .

2

متن المادە :

2- ئه‌م بڕیاره‌ له‌ رۆژی ده‌رچوونیه‌وه‌ جێبه‌جێ ده‌كرێ و له‌ رۆژنامه‌ی ره‌سمیشدا بڵاوده‌كرێته‌وه‌.

مادده‌ی (2)

متن المادە :

مادده‌ی (2) ئامانج له‌م‌ یاسایه‌ ئه‌مانه‌ی خواره‌وه‌یه‌: یه‌كه‌م: پاراستنی ته‌ندروستیی گشتی له‌ ڕێگه‌ی پاراستنی مافه‌كانی نه‌خۆش و دیاریكردنی ئه‌ركه‌كانی. دووه‌م: پاراستنی مافه‌ بنه‌ڕه‌تییه‌كانی هاووڵاتیانی هه‌رێم له‌ سوود وه‌رگرتنیان له‌ باشترین خزمه‌تگوزارییه‌ ته‌ندروستییه‌كان. سێیه‌م: پاراستنی شكۆمه‌ندی و سه‌لامه‌تی و نهێنیه‌كانی نه‌خۆش و به‌رزكردنه‌وه‌ی ئاستی سوودمه‌ندی خزمه‌تگوزاریه‌ ته‌ندروستییه‌كان له‌ دامه‌زراوه‌ ته‌ندروستییه‌كان. چواره‌م: به‌رزكردنه‌وه‌ی ئاستی وشیاریی نه‌خۆش ده‌رباره‌ی ماف و ئه‌ركه‌كانی له‌ دامه‌زراوه‌ ته‌ندروستییه‌كان . پێنجه‌م: كه‌مكردنه‌وه‌ی ڕێژه‌ی مردن و په‌ككه‌وته‌یی و زیانه‌ ته‌ندروستییه‌كان. شه‌شه‌م: پته‌وكردنی متمانه‌ی نێوان نه‌خۆش و هێزكاری ته‌ندروستیی له‌ دامه‌زراوه‌ ته‌ندروستییه‌كان.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب في 18-7-2023 وينشر في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

مادده‌ی (2)

متن المادە :

مادده‌ی (2) بۆ جێبەجێکردنى ئەم یاسایە، دامەزراوەکان و فەرمانگەکانی هەرێم و ئەوانەی خاوەن پۆستن تیایاندا جێگەی دامەزراوە و فەرمانگە ئیتیحادی و ئەوانەی خاوەن پۆستن تیایاندا دەگرنەوە، لەهەر شوێنێکی یاساکەدا هاتبن.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 لا تقام الدعوى الجزائية في اقليم كوردستان – العراق على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم الحادية عشرة من عمره .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تبدل كلمة "شهرين" بعبارة "ستة اشهر" الواردة بالفقرة الثالثة من المادة الاولى السالفة الذكر .