المادة 2

معرف المادة: 4134

رقم المادة : 75

المادة 2 يعلن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال مدة (3) ثلاثة أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في دورته التشريعية الجديدة .

الموضوع: إعلان الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية,مدة الترشيح ثلاثة أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه