المادة 1
يلغى نص البند ( أولا ) من المادة (5) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 و يحل محلة ماياتي :
المادة -5- أولا – يتكون المجلس من رئيس و نائب للرئيس و تسعه أعضاء متفرغين ممن يحمل شهادة جامعيه أوليه في الأقل على إن يكون (3) ثلاثة منهم في القانون و (3) ثلاثة منهم في الإدارة و الاقتصاد وواحد في كل من الطب و الهندسة و ألزراعه
الموضوع: إلغاء نص البند (أولا) من المادة (5) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009,تكوين المجلس من رئيس ونائب للرئيس وتسعة أعضاء متفرغين,اشتراط الشهادات الجامعية للأعضاء,توزيع التخصصات بين الأعضاء