أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يؤسس ديوان يسمى (ديوان الوقف الشيعي ) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه أو من يخوله .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المُنحل) رقم (120) في 29-1-1986 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (196) لسنة 1999 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا : يلغى بموجب هذا القانون امر سلطة الائتلاف المرقم ( 92 ) في 31 / 5 / 2004 من تاريخ نفاذ هذا القانون وجميع الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . ثانيا : تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تسمى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالمصطلحات الآتية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها : أولا : المركبة : اله ميكانيكية أو دراجة عادية أو نارية أو عربة أو أي جهاز أخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية أو بأية وسيلة أخرى ويشمل ذلك الجرار . أ – المركبة الخفيفة : كل مركبة معدة لنقل الأشخاص أو البضائع ، ولا يزيد وزنها على ( 2،5 طن ) طنين ونصف وتشمل العجلة الصالون ، والدراجة التي صممت أو هيئت لنقل البضائع مهما كان وزنها ، تصنف إلى نوعين : خصوصية وعمومية . ب – المركبة الثقيلة : كل مركبة معدة لنقل البضائع ، ويزيد وزنها الفارغ على ( 2،5 طن ) طنين ونصف ، وتصنف إلى نوعين : خصوصية وعمومية . ج – الحافلة : كل مركبة مصممة لنقل ما يزيد على أربعة عشر راكبا وتصنف إلى نوعين : 1 – حافلات خفيفة : وهي التي لا تزيد سعتها على ستة وعشرين راكبا عدا السائق . 2 – حافلات ثقيلة : وهي التي تزيد سعتها على ستة وعشرين راكبا عرا السائق . ثانيا : عجلة : واسطة آلية معدة للنقل ذات محرك آلي للاندفاع . ثالثا : عجلة خصوصي : العجلة المعدة لنقل الأشخاص بدون اجر . رابعا : عجلة الأجرة : العجلة المعدة لنقل الأشخاص لقاء اجر . خامسا : عجلة حمل : العجلة المعدة لنقل المواد والبضائع والحيوانات على اختلاف أنواعها . سادسا : عجلة مدرعة : العجلة التي تدرع للحفاظ على ما ينقل فيها من أشخاص أو أموال أو أشياء ثمينة . سابعا : العجلة المصفحة : العجلة التي تكون جوانبها مدرعة للحفاظ على ما ينقل في داخلها من أشخاص . ثامنا : رأس القاطرة : العجلة التي تسحب مركبة نصف مقطورة . تاسعا : المركبة الزراعية : آلية تستعمل للإغراض الزراعية وتسير بقوة محركها الآلي مثل الساحبة والحاصدة وغيرها . عاشرا : المركبة الإنشائية : آلية تستعمل للإغراض الإنشائية وتسير بقوة محركها الآلي مثل الحادلة والرافعة والخباطة وغيرها . حادي عشر : الدراجة النارية : واسطة نقل ذات عجلتين أو ثلاث مجهزة بمحرك آلي للاندفاع على ألا يقل حجمه عن ( 40 ) سم3 ولا يكون تصميمها على شكل عجلة . ثاني عشر : الدراجة الهوائية : واسطة نقل ذات عجلتين أو ثلاث تسير بجهد راكبها وغير مجهزة بمحرك آلي ولا تشمل الدراجة المعدة لركوب الأطفال التي يقل حجم محركها عن ( 40 ) سم 3 وبشرط احتفاظها بخصائص الدراجة الهوائية . ثالث عشر : العربة : مركبة معدة لنقل الأشخاص أو المواد تسير بجهد إنسان أو حيوان ولا تسجل في دائرة المرور . رابع عشر : نصف المقطورة : مركبة معدة لنقل الأشياء صممت ليحمل رأس القاطرة قسما من وزنها ويمكن أن ترتبط خلفها مقطورة . خامس عشر : المركبة المقطورة : مركبة بدون محرك معدة للحمل أو غيره تسحب بواسطة عجلة وتكون وتكون منفصلة عنها عادة وتدعى نصف مقطورة إذا حملت العجلة القاطرة قسما من وزنها. سادس عشر : السائق : كل شخص طبيعي يقود مركبة بإجازة تختص بنوع المركبة . سابع عشر : أجازة السوق : وثيقة قيادة المركبة التي يصدرها ضباط الإجازات وفق أحكام هذا القانون . ثامن عشر : ضابط الإجازات : مدير المرور العام أو من يخوله من الضباط صلاحية إصدار إجازة السوق . تاسع عشر : وثيقة التسجيل : وثيقة الملكية التي يصدرها ضابط التسجيل إلى مالك المركبة . عشرون : ضابط التسجيل : مدير المرور العام أو من يخوله من الضابط صلاحية إصدار وثيقة التسجيل وتخصيص وطبع الرقم . حادي وعشرون : وسائل التسجيل : المعدات والتقارير المستندات وأجهزة التصوير وأجهزة البصمات والوسائط الالكترونية التي تستخدم في دائرة التسجيل لتدوين وحفظ المعلومات عن مالك المركبة وإجازات السوق والمعاملات والتأشيرات الجارية عليها والإيعاز لإصدار الوثائق . ثاني وعشرون : مستندات التسجيل : الاستمارات والكتب والتصاريح الكمركية وقوائم البيع الرسمية التي يستند أليها أو إلى بعضها في إصدار وثائق التسجيل . ثالث وعشرون : وثائق التسجيل : النماذج الرسمية التي تعدها مديرية المرور العامة كوثيقة التسجيل وإجازة السوق . رابع وعشرون : رجل المرور : الضابط أو المنتسب الذي يعمل في أدارة وتنظيم المرور المخول بتطبيق أحكام هذا القانون . خامس وعشرون : لوحة التسجيل : لوحات معدنية تصدر عن دوائر المرور التي تحمل الأرقام والرموز والعلامات المرئية والمخفية وهي تميز المركبة عن المركبات الأخرى .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يهدف هذا القانون إلى تشجيع من يقدم إخباراً يؤدي إلى استعادة الأصـــول و الأموال المملوكة للدولة والقطاع العام أو الكشف عن جريمة السرقة أو الاختلاس أو تزوير المحررات الرسمية أو عن حالات الفساد الإداري وســوء التصرف من خلال مكافأة المخبر .

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1): مه‌به‌ست له‌م زاراوانه‌ی خواره‌وه‌ ماناكانی به‌رامبه‌ریانه‌: یه‌كه‌م/ هه‌رێم: هه‌رێمی كوردستان - عێراق. دووه‌م/ وه‌زاره‌تی سامانه‌ سروشتییه‌كان: وه‌زاره‌تی سامانه‌ سروشتییه‌كانی هه‌رێم. سێیه‌م/ وه‌زاره‌تی دارایی و ئابووری: وه‌زاره‌تی دارایی و ئابوری هه‌رێم. چواره‌م/ هۆیه‌كانی گواستنه‌وه‌: هه‌موو هۆیه‌كانی گواستنه‌وه‌ی ووشكانی و ئاوی و ئاسمانی ده‌گرێته‌وه‌، كه‌ بۆ گواستنه‌وه‌ی نه‌وت و لێده‌رهێنراوه‌كان یان مرۆڤ و كه‌لوپه‌له‌كانیان یان بۆ هه‌ردووكیان به‌كارده‌هێنرێن. پێنجه‌م/ نه‌وت: هه‌ر هێدرۆكاربۆناتێكی سروشتی یان هه‌ر هیدرۆكاربۆناتێكی تێكه‌ڵاوی سروشتی چ له‌ دۆخی گازی یان شلی بێت، و ئه‌وانه‌ش ده‌گرێته‌وه‌ كه‌ ده‌توانرێ بگه‌ڕێندرێته‌وه‌ بۆ حه‌شارگه‌كان. شه‌شه‌م/ لێده‌ر‌هێنراوه‌كانی نه‌وت: هه‌موو لێده‌رهێنراوێك وه‌ك به‌نزینی ئۆتۆمبێل (گازۆلین)، زه‌یتی گاز، زه‌یتی بزوێنه‌ر و گریس به‌ هه‌موو جۆره‌كانیه‌وه‌، گازی شل، نه‌وتی سپی (كیرۆسین)، قیر، نه‌وتی ڕه‌ش، نه‌فتا، و هه‌ر به‌رهه‌مێكی پیترۆ كیمیای كه‌ له‌ نه‌وت یان گاز دروست بووبێت، ده‌گرێته‌وه‌. حه‌وته‌م/ مۆڵه‌ت: ئه‌و ڕێگه‌پێدانه‌ فه‌رمییه‌یه‌ كه‌ له‌لایه‌ن وه‌زاره‌تی سامانه‌ سروشتیه‌كان ده‌درێت به‌ كه‌سێك كه‌ بازرگانی نه‌وت یان هاورده‌ و هه‌نارده‌ی لێده‌رهێنراوه‌ نه‌وتییه‌كان بكات.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 812 ) لسنة 1984 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يتكون الإقليم من محافظة أو أكثر .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة استهدف فردا او مجموعة افراد او جماعات او مؤسسات رسمية او غير رسمية اوقع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار والوحدة الوطنية او ادخال الرعب او الخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى تحقيقا لغايات ارهابية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تضاف مادة برقم (52) الى قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرقم (36) لسنة 2008 وتقرأ كالآتي :- أولا ً:- تمنح المكونات التالية العدد التالي من المقاعد المخصصة في مجالس المحافظات : 1- بغداد : مقعد واحد للمسيحيين ومقعد واحد للصابئة. 2- نينوى : مقعد واحد للمسيحيين ومقعد واحد للأيزيديين ومقعد واحد للشبك. 3- البصرة : مقعد واحد للمسيحيين. ثانياً :- على المرشح ان يبين ان كان يريد الترشيح للمقاعد العامة كما هو وارد في الفصل الثالث من القانون أو المقاعد المخصصة للمكونات كما هو وارد في هذه المادة. ولا يحق لمرشحي المكونات المذكورة في أولاً أعلاه الترشيح للتنافس على المقاعد العامة. ثالثاً :- تمنح المقاعد للقوائم الحاصلة على أعلى الأصوات وفقاً لعدد المقاعد المخصصة للمكونات في المحافظات المنصوص عليها في البند أولاً من هذه المادة. رابعاً :- تشمل الكيانات السياسية المستقلة الممثلة للمكونات والمسجلة في المفوضية حصرياً بالمقاعد المحجوزة. خامسا :- تسري الفقرات الواردة في البند أولاً أعلاه على انتخابات مجالس المحافظات لعام 2009 ويصار إلى تخصيص مقاعد المكونات في موعد لاحق وفقا لنتائج الإحصاء السكاني.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالعبارات الاتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها: أولا: الوزارة : وزارة الصحة . ثانيا: الوزير: وزير الصحة . ثالثا: التدخين : تعاطي منتجات التبغ بجميع أنواعها كالسيجارة والشيشة والغليون. رابعا: التدخين السلبي او التدخين اللاارادي : تنفس دخان تبغ الاخرين . خامسا: التبغ: نباتات التبغ بجميع انواعها واجزائها من جذور واوراق وثمار وبذور خضراء ومجففة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 ا – لشركات القطاع الخاص العراقي او الاجنبي وبموافقة وزارة النفط استيراد المشتقات النفطية حسب المواصفات العالمية التي تحددها الوزارة المختصة وخزنها ونقلها وبيعها للاستهلاك المحلي مباشرة او من خلال وكلاء مخولين وتشمل هذه المشتقات : 1 – بنزين السيارات ( كازولين ) بنسبة اوكتين لا تقل عن 91% . 2 – زيت الغاز . 3 – زيوت المحركات والشحوم بجميع انواعها . 4 – الغاز السائل ( غاز الطبخ ) . 5 – النفط الابيض ( الكيروسين ) . 6 – القبر . ب – على وزارة النفط اصدار جداول ملحق مطابقة للمواصفات العالمية للمشتقات النفطية المشار اليها اعلاه . ج – تعاقب كل شركة تخالف احكام المادة ( 1 ) بما يلي : 1 – غرامة مالية لا تقل عن ( 10-0-0000 ) مئة مليون ولا تزيد عن ( 30-0-0000 ) ثلاثمائة مليون دينار . 2 – مصادرة المشتقات النفطية المستوردة . 3 – منع الشركات المخالفة من مزاولة نشاطاتها في حالة تكرار المخالفة .

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1): ده‌قی به‌شی ژماره‌ (21)ی یاسای هاتووچۆ هه‌موار ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: یه‌كه‌م: هه‌ر كه‌سێك سوارۆیه‌ك (مركبه‌) به‌بێ مۆڵه‌تی لێخورین یان به‌ مۆڵه‌تێكی لێخورینی لی راكێشراوه‌، یان هه‌ڵوه‌شێندرایه‌وه‌، یان ناتایبه‌ت به‌ جۆری سوارۆیه‌كه‌ لێبخورێت ئه‌وا به‌ پێبژاردنێك له‌ (250000) دووسه‌دوپه‌نجا هه‌زار دینار كه‌متر نه‌بێت و له‌ (1000000) یه‌ك ملیۆن دینار زیاتر نه‌بێت سزا ده‌درێت و، ئه‌و كه‌سه‌ی سوارۆیه‌كه‌ی له‌به‌رده‌سته‌ (خاوه‌نی بێت یان له‌ ژێر ده‌ستی بێت) هه‌مان سزا ده‌درێت ئه‌گه‌ر رێگه‌ بدات كه‌سێكی نامۆڵه‌تدراو به‌ لێخورین ئه‌م سوارۆیه‌ لێبخورێت. دووه‌م: له‌ حاڵه‌تی دووباره‌ ئه‌نجامدانه‌وه‌ی ئه‌و تاوانه‌ی له‌ بڕگه‌ی (یه‌كه‌م)ی ئه‌و مادده‌یه‌ ده‌قی له‌سه‌ر كراوه‌ ئه‌وا سزاكه‌ ده‌بێته‌ به‌ند كردن بۆ ماوه‌یه‌ك له‌ (1) یه‌ك مانگ كه‌متر نه‌بێت و له‌ (3) سێ مانگ زیاتر نه‌بێت و، پێبژاردنێك له‌ (250000) دووسه‌دو په‌نجا هه‌زار دینار كه‌متر نه‌بێت و له‌ یه‌ك ملیۆن دینار زیاتر نه‌بێت.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة المنصوص عليها فيما ياتي : يعني مصطلح سلطة التعيين رئيس الحكومة . يعني مصطلح المصرف الشخص الحائز على ترخيص او تصريح بموجب قانون المصارف يخول له الاشتراك في اعمال مصرفية او غيرها من الانشطة المصرفية الاخرى . يعني مصطلح الاعمال المصرفية الاعمال التي تشتمل استلام ودائع مالية او غيرها من الاموال القليلة للتحصيل من الجمهور بهدف فتح اعتمادات او القيام باستثمارات لحسابهم . يقصد بـالمجلس مجلس ادارة البنك المركزي العراقي . يعني اختصار ’م م ع’ البنك المركزي العراقي . يقصد بمصطلح الاعتماد دفع أي مبلغ مالي او الالتزام بدفع أي مبالغ مالية في مقابل حق سداد المبالغ المدفوعة والمتاخرة ودفع الفائدة واية مبالغ مستحقة اخرى على المبالغ الاصلية سواء كانت مضمونة او غير مضمونة بالاضافة الى حق مد فترة استحقاق الدين واصدار اية ضمانات وشراء ضمان أي دين او اية حقوق اخرى لتسديد اية مبالغ مالية يكون من شانه سداد الفائدة اما بشكل مباشر او عن طريق سعر شراء مخفض . تعني عبارة العملة الوحدة النقدية لاية بلد . تعني عبارة الوديعة مبلغ معين من المال يدفع لشخص ما سواء كان مقيد او غير مقيد في أي سجل من سجلات مستلم المبلغ وفقا لشروط يتم بموجبها تسديد الوديعة او نقلها الى حساب اخر بعد اضافة الارباح او الحصة المستحقة لها او بدون اضافة سواء كان ذلك بناء على طلب او بحلول موعد او تحت ظروف أتفق عليها المودع او من ينوب عنه مع الشخص (المستلم) . ويعني مصطلح نائب المحافظ نائب محافظ البنك المركزي العراقي . وتعني عبارة دينار الدينار العراقي . ويعني مصطلح الشخص المناسب الشخص الذي نعتبره سلطة التعيين او وزير العدل وفقا لنص المادة 64 امينا ومحل ثقة وتتوافر فيه المؤهلات والخلفية المهنية والخبرة والوضع المالي او المصالح التجارية ويراعى مع ذلك عدم اعتبار أي شخص شخص مناسب اذا انطبق عليه أي مما يلي : (1) اذا كان قد صدر ضده حكما جنائيا بعقوبته بالسجن لمدة سنة او اكثر دون وجود خيار دفع غرامة الا اذا رات سلطة التعيين او وزير العدل وفقا للمادة رقم 64 ان صدور هذه العقوبة ضد الشخص المدان كان سبب اراء الشخص المدان او نشاطه الديني او السياسي او يحتمل انها كانت الدافع لصدورها . (2) صدور حكم بافلاسه خلال السنوات السبع الماضية . (3) اذا كانت سلطة مختصة قد اعلنت عدم اهليته لممارسة مهنية ما او منعته من ممارسة المهنة بسبب سوء سلوكه الشخصي غير المتعلق بارائه او نشاطه السياسي او الديني . (4) صدور قرار من محكمة او من جهة مختصة يقضي بعدم صلاحيته لإدارة شركة . يعني مصطلح النقد الاجنبي اية عملة ورقية او معدنية او شيك او حوالة او سند اذني او كمبيالة او امر دفع او اعتماد او رصيد الحساب او اية وسيلة من وسائل الدفع والسداد باية عملة غير العملة العراقية . وتعني عبارة الحكومة الكيان الذي يقوم بممارسة السلطة الحكومية في العراق بشكل مؤقت وذلك من تاريخ نفاذ هذا القانون ثم تعني عبارة الحكومة الادارة العراقية الانتقالية اعتبارا من انتقال مقاليد السلطة الحكومية اليها وبعد ان تعترف بسيادتها سلطة الاتلاف المؤقتة . وتعني عبارة الحكومة بعد ذلك حكومة العراق التي تمثل الشعب العراقي المعترف بها دولياً فور تقلدها مسؤليات هذه السلطة. ويعني مصطلح المحافظ محافظ البنك المركزي العراقي . ويعني مصطلح العملة الرسمية العملة الورقيةوالمعدنية التي يتعين على الناس قبولها على سبيل تسديد الديون المقيمة بالدينار العراقي . وتعني عبارة الهيئة التشريعية الرئيسية للتشريع في العراق او أي جهاز فرعي او تابع لها تخول له سلطة الاشراف على البنك المركزي العراقي عملا بهذا القانون . وتعني عبارة النشرة الرسمية الجريدة الرسمية او أي نشرة عامة أخرى يتم توزيعها على نطاق واسع وفقا لما تقرره سلطة التعيين . ويقصد بعبارة الدولة جمهورية العراق . ويعني مصطلح المحكمة محكمة الخدمات المالية المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون من المادة رقم 63 الى المادة رقم 70 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعفى عفوا عاما عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 11 من مرسوم الادارة العرفية رقم 18 لسنة 1935 والمادة 80 من قانون العقوبات البغدادي التي نسبت الى الشيخ احمد البارزاني والملا مصطفى البارزاني ورفقائهما في الفترة من سنة 1945 حتى سنة 1947 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة الحادية والعشرين من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم ( 148 ) لسنة 1971 ويحل محله ما ياتي : 1 – على كل جهة مكلفة باصدار او تنظيم او توقيع او تصديق شهادة ولادة او وفاة ان تمسك سجلا خاصا تدون فيه المعلومات الواردة في تلك الشهادة . 2 – لا يجوز تعديل او تبديل المعلومات الواردة في شهادات الولادة او الوفاة في السجلات الرسمية الخاصة بالولادات او الوفيات او ( اضافة الايضاحات الناقصة ) الا بالاستناد الى حكم صادر من المحكمة المختصة مكتسب درجة البتات . 3 – استثناء من حكم الفقرة ( 2 ) من هذه المادة يجوز تصحيح الاخطاء الحاصلة في الاسماء الواردة in شهادات الولادة او الوفاة من السلطات الصحية المختصة ، بناء على طلب من دائرة الاحوال المدنية ، وذلك بالاستناد الى البطاقة الشخصية او صورة قيد الاسرة الموثقة منها ، وان يقتصر التصحيح على النسخة المرسلة الى تلك الدائرة وعلى السجل . 4 – لا يجوز تصحيح الاخطاء المادية التي تقع في السجلات جراء حدوث خطا او سهو اثناء النقل من الشهادة الى السجل الا بتصديق رئيس الدائرة او المؤسسة الصحية بعد توقيع الموظف المختص على الشطب او الاضافة . 5 – دون الاخلال باي عقوبة اشد تنص عليها القوانين تفرض غرامة قدرها ( 150000 ) مائة وخمسون الف دينار على ممثلي المؤسسات الصحية غير الحكومية او مديروها او وكلاؤها لحسابها او باسمها عند مخالفة الاحكام الواردة في هذا القانون . 6 – على رؤساء المؤسسات والدوائر الصحية التاكد من تطبيق احكام هذا القانون في دوائرهم .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 542 في 2-9-1989 .

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1) یاسای واژۆی ئەلیکترۆنی و مامەڵە ئەلیکترۆنییەکان ژمارە (78)ی ساڵی 2012، لە هەرێمی کوردستان - عێراق، بەرکار و هەموارى پیادەکردنی دەکرێت.

1

متن المادە :

1-هه‌ر كه‌سێك به‌بێ مۆڵه‌ت له‌ لایه‌ن ده‌سه‌ڵاتێكی میری ی ده‌سه‌ڵات پێدراوه‌ ته‌قه‌مه‌نی (متفجرات و مفرقعات) دروست بكا یا له‌ ده‌ره‌وه‌ بیهێنێ (استیراد) یا له‌ لای بێ، به‌ زیندانیكردن كه‌ له‌ له‌ پازده‌ ساڵ زیاتر نه‌بێ سزا ده‌درێ. ئه‌و شنانه‌ش به‌ حوكمی ته‌قه‌مه‌نی دادده‌نرێ كه‌ بۆ پێك هێنانیان به‌كار دده‌هێنرێن. هه‌روه‌ها ئه‌و جیهاز و ئامێرو ئه‌ده‌واتانه‌ش كه‌بۆ دروستكردن و ته‌قاندنیان به‌ كار ده‌هێنرێن.