المادة 1
يهدف هذا القانون إلى تشجيع من يقدم إخباراً يؤدي إلى استعادة الأصـــول و الأموال المملوكة للدولة والقطاع العام أو الكشف عن جريمة السرقة أو الاختلاس أو تزوير المحررات الرسمية أو عن حالات الفساد الإداري وســوء التصرف من خلال مكافأة المخبر .
الموضوع: تشجيع المخبرين,استعادة الأموال المملوكة للدولة,الكشف عن جريمة السرقة أو الاختلاس,الكشف عن تزوير المحررات الرسمية,الكشف عن حالات الفساد الإداري وسوء التصرف