المادة 1

معرف المادة: 7670

رقم المادة : 190

المادة 1 يقصد بالمصطلحات الآتية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها : أولا : المركبة : اله ميكانيكية أو دراجة عادية أو نارية أو عربة أو أي جهاز أخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية أو بأية وسيلة أخرى ويشمل ذلك الجرار . أ – المركبة الخفيفة : كل مركبة معدة لنقل الأشخاص أو البضائع ، ولا يزيد وزنها على ( 2،5 طن ) طنين ونصف وتشمل العجلة الصالون ، والدراجة التي صممت أو هيئت لنقل البضائع مهما كان وزنها ، تصنف إلى نوعين : خصوصية وعمومية . ب – المركبة الثقيلة : كل مركبة معدة لنقل البضائع ، ويزيد وزنها الفارغ على ( 2،5 طن ) طنين ونصف ، وتصنف إلى نوعين : خصوصية وعمومية . ج – الحافلة : كل مركبة مصممة لنقل ما يزيد على أربعة عشر راكبا وتصنف إلى نوعين : 1 – حافلات خفيفة : وهي التي لا تزيد سعتها على ستة وعشرين راكبا عدا السائق . 2 – حافلات ثقيلة : وهي التي تزيد سعتها على ستة وعشرين راكبا عرا السائق . ثانيا : عجلة : واسطة آلية معدة للنقل ذات محرك آلي للاندفاع . ثالثا : عجلة خصوصي : العجلة المعدة لنقل الأشخاص بدون اجر . رابعا : عجلة الأجرة : العجلة المعدة لنقل الأشخاص لقاء اجر . خامسا : عجلة حمل : العجلة المعدة لنقل المواد والبضائع والحيوانات على اختلاف أنواعها . سادسا : عجلة مدرعة : العجلة التي تدرع للحفاظ على ما ينقل فيها من أشخاص أو أموال أو أشياء ثمينة . سابعا : العجلة المصفحة : العجلة التي تكون جوانبها مدرعة للحفاظ على ما ينقل في داخلها من أشخاص . ثامنا : رأس القاطرة : العجلة التي تسحب مركبة نصف مقطورة . تاسعا : المركبة الزراعية : آلية تستعمل للإغراض الزراعية وتسير بقوة محركها الآلي مثل الساحبة والحاصدة وغيرها . عاشرا : المركبة الإنشائية : آلية تستعمل للإغراض الإنشائية وتسير بقوة محركها الآلي مثل الحادلة والرافعة والخباطة وغيرها . حادي عشر : الدراجة النارية : واسطة نقل ذات عجلتين أو ثلاث مجهزة بمحرك آلي للاندفاع على ألا يقل حجمه عن ( 40 ) سم3 ولا يكون تصميمها على شكل عجلة . ثاني عشر : الدراجة الهوائية : واسطة نقل ذات عجلتين أو ثلاث تسير بجهد راكبها وغير مجهزة بمحرك آلي ولا تشمل الدراجة المعدة لركوب الأطفال التي يقل حجم محركها عن ( 40 ) سم 3 وبشرط احتفاظها بخصائص الدراجة الهوائية . ثالث عشر : العربة : مركبة معدة لنقل الأشخاص أو المواد تسير بجهد إنسان أو حيوان ولا تسجل في دائرة المرور . رابع عشر : نصف المقطورة : مركبة معدة لنقل الأشياء صممت ليحمل رأس القاطرة قسما من وزنها ويمكن أن ترتبط خلفها مقطورة . خامس عشر : المركبة المقطورة : مركبة بدون محرك معدة للحمل أو غيره تسحب بواسطة عجلة وتكون وتكون منفصلة عنها عادة وتدعى نصف مقطورة إذا حملت العجلة القاطرة قسما من وزنها. سادس عشر : السائق : كل شخص طبيعي يقود مركبة بإجازة تختص بنوع المركبة . سابع عشر : أجازة السوق : وثيقة قيادة المركبة التي يصدرها ضباط الإجازات وفق أحكام هذا القانون . ثامن عشر : ضابط الإجازات : مدير المرور العام أو من يخوله من الضباط صلاحية إصدار إجازة السوق . تاسع عشر : وثيقة التسجيل : وثيقة الملكية التي يصدرها ضابط التسجيل إلى مالك المركبة . عشرون : ضابط التسجيل : مدير المرور العام أو من يخوله من الضابط صلاحية إصدار وثيقة التسجيل وتخصيص وطبع الرقم . حادي وعشرون : وسائل التسجيل : المعدات والتقارير المستندات وأجهزة التصوير وأجهزة البصمات والوسائط الالكترونية التي تستخدم في دائرة التسجيل لتدوين وحفظ المعلومات عن مالك المركبة وإجازات السوق والمعاملات والتأشيرات الجارية عليها والإيعاز لإصدار الوثائق . ثاني وعشرون : مستندات التسجيل : الاستمارات والكتب والتصاريح الكمركية وقوائم البيع الرسمية التي يستند أليها أو إلى بعضها في إصدار وثائق التسجيل . ثالث وعشرون : وثائق التسجيل : النماذج الرسمية التي تعدها مديرية المرور العامة كوثيقة التسجيل وإجازة السوق . رابع وعشرون : رجل المرور : الضابط أو المنتسب الذي يعمل في أدارة وتنظيم المرور المخول بتطبيق أحكام هذا القانون . خامس وعشرون : لوحة التسجيل : لوحات معدنية تصدر عن دوائر المرور التي تحمل الأرقام والرموز والعلامات المرئية والمخفية وهي تميز المركبة عن المركبات الأخرى .

الموضوع: المركبة,المركبة الخفيفة,المركبة الثقيلة,الحافلة,عجلة,عجلة خصوصي,عجلة الأجرة,عجلة حمل,عجلة مدرعة,عجلة مصفحة,رأس القاطرة,المركبة الزراعية,المركبة الإنشائية,الدراجة النارية,الدراجة الهوائية,العربة,نصف المقطورة,المركبة المقطورة,السائق,أجازة السوق,ضابط الإجازات,وثيقة التسجيل,ضابط التسجيل,وسائل التسجيل,مستندات التسجيل,وثائق التسجيل,رجل المرور,لوحة التسجيل