المادة 1

معرف المادة: 4730

رقم المادة : 95

المادة 1 يؤسس ديوان يسمى (ديوان الوقف الشيعي ) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه أو من يخوله .

الموضوع: تأسيس ديوان الوقف الشيعي,ارتباط ديوان الوقف الشيعي بمجلس الوزراء,شخصیت حقوقی ديوان الوقف الشيعي,تمثيل ديوان الوقف الشيعي من قبل رئيسه أو من يخوله