المادة 1
يؤسس ديوان يسمى (ديوان الوقف الشيعي ) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه أو من يخوله .
الموضوع: تأسيس ديوان الوقف الشيعي,ارتباط ديوان الوقف الشيعي بمجلس الوزراء,شخصیت حقوقی ديوان الوقف الشيعي,تمثيل ديوان الوقف الشيعي من قبل رئيسه أو من يخوله