المادة 1
اولا : يلغى بموجب هذا القانون امر سلطة الائتلاف المرقم ( 92 ) في 31 / 5 / 2004 من تاريخ نفاذ هذا القانون وجميع الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
ثانيا : تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تسمى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
الموضوع: إلغاء أمر سلطة الائتلاف المرقم (92),تأسيس هيئة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات