أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين كل من ساعد اجنبيا مقيما بصورة غير مشروعة على مزاولة عمل في العراق
1
1-ههر كهسێك بهبێ مۆڵهت له لایهن دهسهڵاتێكی میری ی دهسهڵات پێدراوه تهقهمهنی (متفجرات و مفرقعات) دروست بكا یا له دهرهوه بیهێنێ (استیراد) یا له لای بێ، به زیندانیكردن كه له له پازده ساڵ زیاتر نهبێ سزا دهدرێ. ئهو شنانهش به حوكمی تهقهمهنی داددهنرێ كه بۆ پێك هێنانیان بهكار ددههێنرێن. ههروهها ئهو جیهاز و ئامێرو ئهدهواتانهش كهبۆ دروستكردن و تهقاندنیان به كار دههێنرێن.
المادة 1
المادة 1 اولاً ـ اللغة الرسمية هي اللغة التي تعتمدها الدولة في التكلم و التعبـير و المخاطبات الرسمية والأوراق النقدية و الطوابع و الوثائق الرسمية في جميع ما يتعلق بأمور الدولة في الداخل و الخارج و غير ذلك من المجالات الأخرى. ثانياً ـ اللغة الرسمية المحلية هي اللغة التي تتقيد استعمالاتها الرسمية في الوحدات الإدارية التي يشكل المتحدثون بها كثافة سكانية.
ماددهی (1)
ماددهی (1) یاسای واژۆی ئەلیکترۆنی و مامەڵە ئەلیکترۆنییەکان ژمارە (78)ی ساڵی 2012، لە هەرێمی کوردستان - عێراق، بەرکار و هەموارى پیادەکردنی دەکرێت.
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الخامسة من القانون رقم (15) لسنة 958 ويحل محلها ما يلي : - المادة الخامسة – 1 – يتولى فحص الاقرارات والبيانات المشار اليها في المادتين الاولى والثانية لجنة او اكثر تتكون من مدير عام بالوزارة او الهيئة المختصة رئيسا ومن اثنين احدهما من كبار موظفي الوزارة او الهيئة والاخر نائب عن المدعى العام يعينه وزير العدل . وتقوم اللجنة باجراء الفحص ولو لم يقدم الاقرار وذلك عند انتهاء الخدمة او اذا قدمت شكوى عن كسب غير مشروع اثناء الخدمة . وللجنة ان تطلب الايضاحات والمستندات ممن يتناوله الفحص، كما لها ان تطلب المعلومات من الوزارات والمصالح والهيئات النيابية والعامة الرسمية وشبه الرسمية . فاذا تبين للجنة من الفحص وجود شبهات على كسب غير مشروع احالت الاوراق الى حاكم التحقيق . 2 - للوزير المختص اذا وجد من الادلة ما يحمله على الاعتقاد ان من سبق وقدم اقرارا وجرى فحصه من قبل اللجنة الوارد ذكرها في الفقرة (1) اعلاه ان ذلك الفحص قد جرى بصورة تخالف المقصود من احكام القانون فله ان يطلب اعادة تدقيق الاقرارات والبيانات بواسطة لجنة يؤلفها لهذا الغرض لا تقل درجة اعضائها عن الصنف الثاني من اصناف الخدمة ويعتبر قرار اللجنة ببراءة ذمة المقر بعد مصادقة الوزير نهائيا اما اذا وجد ان المقر مشغول الذمة بكسب غير مشروع فيقرر احالته الى القضاء وفق احكام القانون .
المادة 1
المادة 1 يعدل البند (ثالثا) من المادة (44) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثالثا : إنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس والاقضية والنواحي التابعة لها.
المادة 1
المادة 1 تُعدل المادة رقم (1) من قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 لتقرأ كالأتي: المادة -1- تسري أحكام قانوني الجمعية الوطنية رقم (3) و (13) لسنة 2005 على أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ أداء اليمين الدستورية لاعضاءه .
المادة 1
المادة 1 تضاف مادة برقم (52) الى قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرقم (36) لسنة 2008 وتقرأ كالآتي :- أولا ً:- تمنح المكونات التالية العدد التالي من المقاعد المخصصة في مجالس المحافظات : 1- بغداد : مقعد واحد للمسيحيين ومقعد واحد للصابئة. 2- نينوى : مقعد واحد للمسيحيين ومقعد واحد للأيزيديين ومقعد واحد للشبك. 3- البصرة : مقعد واحد للمسيحيين. ثانياً :- على المرشح ان يبين ان كان يريد الترشيح للمقاعد العامة كما هو وارد في الفصل الثالث من القانون أو المقاعد المخصصة للمكونات كما هو وارد في هذه المادة. ولا يحق لمرشحي المكونات المذكورة في أولاً أعلاه الترشيح للتنافس على المقاعد العامة. ثالثاً :- تمنح المقاعد للقوائم الحاصلة على أعلى الأصوات وفقاً لعدد المقاعد المخصصة للمكونات في المحافظات المنصوص عليها في البند أولاً من هذه المادة. رابعاً :- تشمل الكيانات السياسية المستقلة الممثلة للمكونات والمسجلة في المفوضية حصرياً بالمقاعد المحجوزة. خامسا :- تسري الفقرات الواردة في البند أولاً أعلاه على انتخابات مجالس المحافظات لعام 2009 ويصار إلى تخصيص مقاعد المكونات في موعد لاحق وفقا لنتائج الإحصاء السكاني.
المادة 1
المادة 1 تؤسس بموجب هذا القانون هيأة مستقلة تسمى ( الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها رئيس الهيأة او من يخوله و ترتبط بمجلس النواب , و يكون مقرها في بغداد
المادة 1
المادة 1 التعاريف: الهيئة: الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن. التعداد: عملية جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية المتعلقة بالسكان. الوزير: وزير التخطيط والتعاون الإنمائي. المعلومات الإحصائية: هي جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية للسكان وتشمل بيانات التعليم والمستوى المعاشي والقومية والدين والسكن وبيانات أخرى. المكلف: هو الشخص الذي يطلب منه تقديم المعلومات المطلوبة لعملية التعداد بموجب أحكام هذا القانون. الموظف: كل شخص من موظفي دوائر الدولة والقطاع العام أو المتعاقدين والعاملين في المنظمات المهنية يقوم أو يساهم في فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن.
ماددهی (1)
ماددهی (1): کار نهکردن به حوكمهكانی یاسای بهكرێدانی خانووبهره ژماره (9)ی ساڵی 2008 له ههرێمی كوردستان ـ عیراق درێژ دهكرێتهوه، بۆ ماوهی یهك ساڵ تا رۆژی 15/7/2016.
المادة 1
المادة 1 يعفى عفوا عاما عن العراقي المحكوم بالإعدام أو بإحدى العقوبات أو بالتدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم وجاهيا ام غيابيا اكتسب درجة البتات ام لم يكتسب ودون الإخلال بالمسؤولية المدنية او التأديبية او الانضباطية.
المادة 1
المادة 1 يلغى إسم ( قانون مكافحة البغاء ) المنصوص عليه في قانون مكافحة البغاء رقم ( 8 ) لسنة 1988 ويحل محله ( قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي ) .
المادة 1
المادة 1 يقصد لاغراض هذا القانون، بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها: - 1 – الوزارة – وزارة النقل والمواصلات. 2 – الوزير – وزير النقل والمواصلات. 3 – المؤسسة – المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف. 4 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف. 5 – رئيس المؤسسة – رئيس المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف. 6 - المنشاة – المنشاة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية. 7 - المدير العام - المدير العام للمنشاة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية 8 – الاتصالات اللاسلكية – ارسال واستلام الامواج اللاسلكية بكافة انواعها واتصالاتها، سواء كانت بواسطة اشارة او علامة او كتابة او صورة او صوت او اية معلومات اخرى مهما كان نوعها ولاي غرض كان وبضمنها المبرقات واجهزة ناقل الصورة وتبادل المعلومات واجهزة الهواتف المجفرة والمحورة تقنيًا، والتي تربط على الخطوط السلكية كذلك 9 – جهاز لاسلكي – اي جهاز كهربائي يستعمل لغرض ارسال وتسلم اي من الاتصالات اللاسلكية الوارد ذكرها في الفقرة (8) من هذه المادة. 10 - محطة لاسلكية – جهاز او مجموعة اجهزة لاسلكية للارسال والتسلم، او كليهما مع الاجهزة الملحقة فيها والتي تستعمل للاغراض الوارد ذكرها في الفقرة (8) من هذه المادة. 11 – اذاعة لاسلكية – المحطة اللاسلكية التي تستعمل للاغراض الاذاعية فقط، وتشمل البث الصوتي والصوري، او اي بث اخر لغرض تسلمه من قبل الجمهور مباشرةً. 12 – محطة ثابتة – محطة لا تنتقل من مكان لاخر وتتصل مع محطات اخرى من نوعها. 13 – محطة ارضية – محطة لا تنتقل من مكان لاخر وتتصل مع محطات متنقلة. 14 – محطة ساحبة – محطة ارضية خاصة للاتصال مع محطات البواخر والاتصال مع محطة ساحلية اخرى لتامين سلامة حركة البواخر. 15 – محطة طيران – محطة ارضية للاتصالات اللاسلكية مع الطائرات. 16 – محطة متحركة – المحطة التي تؤمن الاتصالات اللاسلكية مع محطة متحركة اخرى او محطة ارضية. 17 – محطة باخرة – محطة متحركة على ظهر باخرة. 18 – محطة طائرة – محطة متحركة مركبة في طائرة او منطاد، او اي محلق في الفضاء. 19 – محطة متنقلة – محطة تنتقل من مكان الى اخر، ولكنها لا تستعمل للاتصالات اللاسلكية اثناء حركتها. 20 – محطة ارشاد – محطة لارسال الاشارات اللاسلكية لتمكن الطائرات او البواخر من تعيين اتجاهاتها وبعدها، بالنسبة للمحطة. 21 – محطة موحدة الاتجاه – محطة لتعيين اتجاه موقع محطة اخرى. 22 – محطة هواة – محطة خاصة تستعمل من قبل شخص واحد او مجموعة اشخاص من هواة اللاسلكي لاغراض شخصية. 23 – محطة تجارب علمية – محطة تستعمل للبحوث او التجارب العلمية فقط. 24 – محطة خاصة – محطة تستعمل للاتصالات اللاسلكية مع محطة او محطات اخرى تابعة لها، لغرض تبادل معلومات تتعلق بالمصالح العائدة لصاحب المحطة. 25 – محطات اخرى – المحطات التي تنص عليها الانظمة اللاسلكية الصادرة من منظمة اتحاد المواصلات السلكية واللاسلكية، والتي لم تذكر اعلاه.
المادة 1
المادة 1 1 ـ يعفى من التعويض المحكوم به لخزينة وزارة الدفاع كل من ادائه المجلس العرفي العسكري لاشتراكه في حوادث نيسان ومايس سنة 1941 ونفذ فيه الحكم او اعفي من العقوبة عفوا خاصا وتعاد اليهم او الى ورثتهم الاموال غير المنقولة التي سجلت باسم الخزينة واثمان تلك التي بيعت اجرائيا الى الاشخاص الثالثة بعد ان تستوفى من ذوي العلاقة او من اثمان الاموال المبيعة كل ما صرفته الحكومة لوضع اليد على المال غير المنقول وبيعه وتسجيله . 2 ـ تعاد اثمان الاموال غير المنقولة والنقود بعد ان يستوفى من ذوي العلاقة او من اثمانها كل ما صرفته للحكومة للوضع اليد على المال وبيعه وحفظه .
المادة 1
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالكلمات الاتية المعاني المبينة ازاءها : - الوزير – وزير الاقتصاد . المسجل – مسجل العلامات التجارية . السجل – سجل العلامات التجارية . المحكمة – محكمة البداية المختصة . العلامة – وتتضمن العلامات التجارية وعلامات الخدمة والعلامات الجماعية وعلامات الضمان . الرسوم المقررة – هي الرسوم المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون . العلامة التجارية – اي اشارة او مجموعة من الاشارات يمكن ان تشكل علامة تجارية يمكن من خلالها التمييز بين سلع مشروع ما عن سلع مشاريع اخرى . مثل الاشارات وبخاصة الكلمات وبضمنها الاسماء الشخصية والحروف والارقام والاشكال الرمزية والالوان وكذلك اي خليط من هذه الاشارات يمكن تسجيله كعلامة تجارية . واذا كانت الاشارات غير قادرة بحد ذاتها على تمييز السلع او الخدمات فان امكانية التسجيل تتوقف على السمة المميزة المكتسبة من الاستعمال . ولا يشترط في الاشارة ادراكها بصريا حتى تصلح للحماية كعلامة تجارية . علامة الخدمة – اي اشارة او مجموعة من الاشارات يستخدمها الشخص لتعريف وتمييز خدمات شخص بضمنها الخدمات الفريدة , عن خدمات الاخرين . ولكي تشير الى مصدر الخدمات حتى لو لم يكن معروفا . ان العناوين والاسماء الشخصية والفقرات المميزة في برامج الاذاعة والتلفزيون يمكن ان تسجل كعلامات خدمة حتى ولو كانت تلك البرامج تعلن لبضائع الممول , وتكون قابلة للحماية كعلامة خدمة , علامات البيع بالمفرد , سواء اكانت لبيع بضائع مجهز الخدمة او لتلك المملوكة للاخرين او لكليهما . علامة الضمان – اي اشارة او مجموعة من الاشارات تستخدم من قبل شخص غير صاحبها الحقيقي لغرض بيان المنشا الاقليمي او اي منشا اخر , او المادة او اسلوب التصنيع او الجودة او الدقة او اي خواص اخرى لسلع او خدمات هذا الشخص او ان صنع السلعة او تقديم الخدمة تم انجازه من قبل اعضاء نقابة او منظمة اخرى . وتتضمن علامة الضمان المؤشرات الجغرافية . . . المؤشرات الجغرافية – هي مؤشرات تحدد منشا سلعة ما في اقليم دولة او منطقة او مكان ما في ذلك الاقليم متى كانت نوعية او سمعة و الخواص الاخرى للسلعة تعزى بصورة اساسية الى منشاها الجغرافي . العلامة الجماعية - هي علامة تجارية او علامة خدمة تستخدم من قبل اعضاء تعاونية او جمعية او اي مجموعة او منظمة تعاونية وتحتوي علامات تشير الى العضوية في اتحاد و نقابة او اي منظمة اخرى . تصنيف نيس - يقصد بتصنيف نيس التصنيف الذي اسسته اتفاقية نيس المتعلق بالتصنيف الدولي للسلع والخدمات لاغراض تسجيل العلامات والمبرمة في نيس بتاريخ 15 حزيران 1957 المنقحة والمعدلة .
المادة 1
المادة 1 لا يسري ايقاف تنفيذ العقوبة الواردة في المادة ( 144 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل على الجرائم التي ترتكب بحق الزوجة .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :- أولاً : المحافظة : وحدة ادارية ضمن حدودها وتتكون من اقضية ونواحي وقرى . ثانياً : المجالس :- مجلس المحافظة ، مجلس القضاء . ثالثاً : المجلس : مجلس المحافظة . رابعاً : المجلس المحلي : مجلس القضاء . خامساً : الوحدة الادارية : المحافظة – القضاء – الناحية . سادساً : رئيس الوحدة الادارية : المحافظ – القائممقام – مدير الناحية . سابعاً : المناصب العليا : المدراء العامون ومدراء الدوائر ورؤساء الاجهزة الامنية في حدود مسؤولية المحافظة ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة المحافظـة ولا تـشمل رؤسـاء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد والقضاة وقادة الجيش والشركات العامة ورؤساء الأجهزة الأمنية الذين لا ينحصر عملهم في نطاق المحافظة . ثامناً : الموظف المحلي : كل شخص عهدت اليه وظيفة في الملاك الدائم او المؤقت للمحافظة وتدخل ضمن مهامها ويتقاضى راتبه من موازنتها . تاسعاً : الدوائر الفرعية : التشكيلات التي ينحصر عملها في نطاق المحافظة وتقدم خدمات مباشرة لأبنائها بما في ذلك دوائر الشرطة والمرور ولا تشمل الجامعات والكليات والمعاهد والشركات العامة وتشكيلات القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاتحادية والتشكيلات الاتحادية . عاشراً : الاغلبية المطلقة : تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء المجلس . حادي عشر : الاغلبية البسيطة : تتحقق بأكثر من نصف عدد الاعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.(1)
ماددهی (1)
ماددهی (1) بۆ مەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەى خوارەوە ماناکانى بەرامبەریان دەگەیەنن:- یەکەم/ هەرێم: هەرێمى کوردستان ـ عێراق . دووەم/ ئەنجومەنىوەزیران: ئەنجومەنى وەزیرانى هەرێم. سێیەم/ ئەنجومەن: ئەنجومەنى ئاو لە هەرێم. چوارەم/ وەزارەت: وەزارەتى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاوی هەرێم. پێنجەم/ وەزیر: وەزیرى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاوی هەرێم. شەشەم/ سندوق: سندوقى پاراستن و بووژاندنەوەى سەرچاوەکانى ئاوى هەرێم. حەوتەم/ ئاوىژێر زەوەى: ئەو ئاوەى کە لە ژێر ڕووى زەویدا هەیە، قووڵاییەکەى هەرچەند بێت. هەشتەم/ ئاوى سەر زەوى: ئاوى زێ، ڕووبار، کانیاو، کارێز، ئاوى ڕۆیشتوو، کۆگا سروشتى و دەستکردەکان و ئاوى چارەسەرکراویش، دەگرێتەوە. نۆیەم/ سەرچاوەکانىئاو: ئاوى سەر زەوى و ژێر زەوى بە هەموو سەرچاوەکانییەوە، و ئاوى قورس و ئاوەڕۆکانیش دواى چارەسەرکردنیان، دەگرێتەوە. دەیەم/ پاراستنىسەرچاوەکانى ئاو: پڕۆسەیەكی گشتى تەکنیکى و یاساییە، کە دەبێتە هۆى بەرزکردنەوەى توانستى بەردەوامى ئاو، بەردەوام بەردەستبوونى، و ڕێگرتن لە کەمبوونەوە و بەفیڕۆدان و پیسبوونى. یازدەیەم/ بەڕێوەبردنىسەرچاوەکانى ئاو: پڕۆسەیەکى ڕێکخراوە کە دەبێتە هۆى بەردەوامى و باش بەکاربردنى سەرچاوەکانى ئاو لە ڕووى چەندایەتى و چۆنایەتى، بۆ هەموو بەکاربەرانى. دوازدەیەم/ بووژاندنەوەى سەرچاوەکانى ئاو: پڕۆسەیەکى ڕێکخراوە کە دەبێتە هۆى بووژاندنەوەى دروستى سەرچاوەکانى ئاو. سێزدەیەم/ کۆگاکردنىئاو: کۆکردنەوەى ئاوى بەفر و بارانە. چواردەیەم/ ڕێڕەوى ئاوى: ڕێچکەى سروشتى یان دەستکردە، کە تەوژمى ئاویى بەشێوەیەکى هەمیشەیى یان کاتى، پێیدا تێپەڕدەبێت. پازدەیەم/ پاشماوە: هەر ماددەیەکى ڕەق، شل، گاز، کیمیایى، میکرۆب، ڤایرۆسى، تیشکدار یان گەرمکراوە، کە دەبێتە هۆى پیسبوونى ئاو. شازدەیەم/ ئاوىقورس: ئاوى بەكارهاتووە لە یەکەکانى نیشتەجێبوون، پڕۆژە پیشەسازیی یان، تەندروستییەکان، شوێنە خزمەتگوزارییەکان و هەر بوارێکى دیکە، و پاشماوەى تێدا نیشتووە یان تواوەتەوە. حەڤدەیەم/ پیسبوونىئاو: هەر پڕۆسەیەکە کە ببێتە هۆى گۆڕینى خەسڵەت و پێکهاتە بنەڕەتیەکانى ئاو، بە جۆرێک زیان بە ژیانى مرۆڤ و زیندەوەران و ژینگە بگەێنێت. هەژدەیەم/ ئاوىچارەسەرکراو: ئەو ئاوەیە کە پاککراوەتەوە لە هەموو جۆرە پاشماوەیەک. نۆزدەیەم/ سوودمەند: ئەو لایەن و کەسانە دەگرێتەوە کە مافى بەکاربردنى ئاویان بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە، هەیە. بیستەم/ بەفیڕۆدانىئاو: زیاد بەکاربردن یان خراپ بەکارهێنانى سەرچاوەکانى ئاوە، بە ئەنقەست بێت یان لە ئەنجامى کەمتەرخەمى. بیست و یەک/ هاوسەنگى ساڵانەى ئاو: دەرهێنان و بەکاربردنى ئاو، بەبڕێک کە یەکسان یان کەمتر بێت لە ئاوى بە دەستهاتوو لە هەمان ساڵدا.