المادة 1
يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :-
أولاً : المحافظة : وحدة ادارية ضمن حدودها وتتكون من اقضية ونواحي وقرى .
ثانياً : المجالس :- مجلس المحافظة ، مجلس القضاء .
ثالثاً : المجلس : مجلس المحافظة .
رابعاً : المجلس المحلي : مجلس القضاء .
خامساً : الوحدة الادارية : المحافظة – القضاء – الناحية .
سادساً : رئيس الوحدة الادارية : المحافظ – القائممقام – مدير الناحية .
سابعاً : المناصب العليا : المدراء العامون ومدراء الدوائر ورؤساء الاجهزة الامنية في حدود مسؤولية المحافظة ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة المحافظـة ولا تـشمل رؤسـاء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد والقضاة وقادة الجيش والشركات العامة ورؤساء الأجهزة الأمنية الذين لا ينحصر عملهم في نطاق المحافظة .
ثامناً : الموظف المحلي : كل شخص عهدت اليه وظيفة في الملاك الدائم او المؤقت للمحافظة وتدخل ضمن مهامها ويتقاضى راتبه من موازنتها .
تاسعاً : الدوائر الفرعية : التشكيلات التي ينحصر عملها في نطاق المحافظة وتقدم خدمات مباشرة لأبنائها بما في ذلك دوائر الشرطة والمرور ولا تشمل الجامعات والكليات والمعاهد والشركات العامة وتشكيلات القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاتحادية والتشكيلات الاتحادية .
عاشراً : الاغلبية المطلقة : تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء المجلس .
حادي عشر : الاغلبية البسيطة : تتحقق بأكثر من نصف عدد الاعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.(1)
الموضوع: المحافظة,المجالس,المجلس,المجلس المحلي,الوحدة الادارية,رئيس الوحدة الادارية,المناصب العليا,الموظف المحلي,الدوائر الفرعية,الاغلبية المطلقة,الاغلبية البسيطة