المادة 1
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين كل من ساعد اجنبيا مقيما بصورة غير مشروعة على مزاولة عمل في العراق
الموضوع: معاقبه بالحبس,غرامة مالية,مساعدة اجنبي مقيما بصورة غير مشروعة,مزاولة عمل في العراق