المادة 1

معرف المادة: 8739

رقم المادة : 222

المادة 1 يلغى إسم ( قانون مكافحة البغاء ) المنصوص عليه في قانون مكافحة البغاء رقم ( 8 ) لسنة 1988 ويحل محله ( قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي ) .

الموضوع: إلغاء قانون مكافحة البغاء,تعديل اسم القانون,إدخال الشذوذ الجنسي في القانون