المادة 1
تؤسس بموجب هذا القانون هيأة مستقلة تسمى ( الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها رئيس الهيأة او من يخوله و ترتبط بمجلس النواب , و يكون مقرها في بغداد
الموضوع: تأسيس هيأة مستقلة,شخصية معنوية,ارتباط بمجلس النواب,مقر الهيأة في بغداد