المادة 1

معرف المادة: 6217

رقم المادة : 144

المادة 1 يعفى عفوا عاما عن العراقي المحكوم بالإعدام أو بإحدى العقوبات أو بالتدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم وجاهيا ام غيابيا اكتسب درجة البتات ام لم يكتسب ودون الإخلال بالمسؤولية المدنية او التأديبية او الانضباطية.

الموضوع: يعفى عفوا عاما عن العراقي المحكوم بالإعدام,يعفى عفوا عاما عن العراقي المحكوم بإحدى العقوبات,يعفى عفوا عاما عن العراقي المحكوم بالتدابير السالبة للحرية,يعفى العراقي المحكوم سواء كان الحكم وجاهيا ام غيابيا,يعفى العراقي المحكوم دون الإخلال بالمسؤولية المدنية او التأديبية او الانضباطية