المادة 1
يقصد لاغراض هذا القانون، بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها: -
1 – الوزارة – وزارة النقل والمواصلات.
2 – الوزير – وزير النقل والمواصلات.
3 – المؤسسة – المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف.
4 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف.
5 – رئيس المؤسسة – رئيس المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف.
6 - المنشاة – المنشاة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية.
7 - المدير العام - المدير العام للمنشاة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية
8 – الاتصالات اللاسلكية – ارسال واستلام الامواج اللاسلكية بكافة انواعها واتصالاتها، سواء كانت بواسطة اشارة او علامة او كتابة او صورة او صوت او اية معلومات اخرى مهما كان نوعها ولاي غرض كان وبضمنها المبرقات واجهزة ناقل الصورة وتبادل المعلومات واجهزة الهواتف المجفرة والمحورة تقنيًا، والتي تربط على الخطوط السلكية كذلك
9 – جهاز لاسلكي – اي جهاز كهربائي يستعمل لغرض ارسال وتسلم اي من الاتصالات اللاسلكية الوارد ذكرها في الفقرة (8) من هذه المادة.
10 - محطة لاسلكية – جهاز او مجموعة اجهزة لاسلكية للارسال والتسلم، او كليهما مع الاجهزة الملحقة فيها والتي تستعمل للاغراض الوارد ذكرها في الفقرة (8) من هذه المادة.
11 – اذاعة لاسلكية – المحطة اللاسلكية التي تستعمل للاغراض الاذاعية فقط، وتشمل البث الصوتي والصوري، او اي بث اخر لغرض تسلمه من قبل الجمهور مباشرةً.
12 – محطة ثابتة – محطة لا تنتقل من مكان لاخر وتتصل مع محطات اخرى من نوعها.
13 – محطة ارضية – محطة لا تنتقل من مكان لاخر وتتصل مع محطات متنقلة.
14 – محطة ساحبة – محطة ارضية خاصة للاتصال مع محطات البواخر والاتصال مع محطة ساحلية اخرى لتامين سلامة حركة البواخر.
15 – محطة طيران – محطة ارضية للاتصالات اللاسلكية مع الطائرات.
16 – محطة متحركة – المحطة التي تؤمن الاتصالات اللاسلكية مع محطة متحركة اخرى او محطة ارضية.
17 – محطة باخرة – محطة متحركة على ظهر باخرة.
18 – محطة طائرة – محطة متحركة مركبة في طائرة او منطاد، او اي محلق في الفضاء.
19 – محطة متنقلة – محطة تنتقل من مكان الى اخر، ولكنها لا تستعمل للاتصالات اللاسلكية اثناء حركتها.
20 – محطة ارشاد – محطة لارسال الاشارات اللاسلكية لتمكن الطائرات او البواخر من تعيين اتجاهاتها وبعدها، بالنسبة للمحطة.
21 – محطة موحدة الاتجاه – محطة لتعيين اتجاه موقع محطة اخرى.
22 – محطة هواة – محطة خاصة تستعمل من قبل شخص واحد او مجموعة اشخاص من هواة اللاسلكي لاغراض شخصية.
23 – محطة تجارب علمية – محطة تستعمل للبحوث او التجارب العلمية فقط.
24 – محطة خاصة – محطة تستعمل للاتصالات اللاسلكية مع محطة او محطات اخرى تابعة لها، لغرض تبادل معلومات تتعلق بالمصالح العائدة لصاحب المحطة.
25 – محطات اخرى – المحطات التي تنص عليها الانظمة اللاسلكية الصادرة من منظمة اتحاد المواصلات السلكية واللاسلكية، والتي لم تذكر اعلاه.
الموضوع: الوزارة,الوزير,المؤسسة,المجلس,رئيس المؤسسة,المنشاة,المدير العام,الاتصالات اللاسلكية,جهاز لاسلكي,محطة لاسلكية,اذاعة لاسلكية,محطة ثابتة,محطة ارضية,محطة ساحبة,محطة طيران,محطة متحركة,محطة باخرة,محطة طائرة,محطة متنقلة,محطة ارشاد,محطة موحدة الاتجاه,محطة هواة,محطة تجارب علمية,محطة خاصة,محطات اخرى