المادة 1
يعدل البند (ثالثا) من المادة (44) من القانون ويحل محله ما يأتي :
ثالثا : إنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس والاقضية والنواحي التابعة لها.
الموضوع: إنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم,إنهاء عمل مجالس الاقضية والنواحي التابعة لمجالس المحافظات