المادة 1

معرف المادة: 5160

رقم المادة : 109

المادة 1 يعدل البند (ثالثا) من المادة (44) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثالثا : إنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس والاقضية والنواحي التابعة لها.

الموضوع: إنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم,إنهاء عمل مجالس الاقضية والنواحي التابعة لمجالس المحافظات