أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
2
2- وهزیره تایبهتمهندهكان لهسهریانه ئهم بڕیاره جێبهجێ بكهن.
2
2- رۆژانی ئاههنگ گێران پشووی رهسمی دهبن له ههموو لایێکی ههرێمدا.
المادة 2
المادة 2 لا يقبل الاجنبي المقيم بصورة غير شرعية في المدارس والمعاهد والجامعات العراقية
المادة 2
المادة 2 اولا – تشكل بقرار من وزير الصحة هيئة تسمى الهيئة الوطنية للصحة النفسية برئاسة المستشار الوطني للصحة النفسية وعضوية ممثلين من ذوي الخبرة والاختصاص عن الوزارات التالية واني كون كل منهم بمستوى مدير عام . ا – وزارة الدفاع : - طبيب اختصاصي في الطب النفسي . ب – وزارة الداخلية . جـ - وزارة العدل . د – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . هـ - وزارة الصحة : طبيب استشاري في الطب النفسي . و – وزارة حقوق الانسان . ز – عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الطب النفسي يختارهما رئيس الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة . ثانيا – للهيئة دعوة من تحتاج الاستعانة برايه من الخبراء فيما يعرض عليها من موضوعات من داخل العراق او خارجه . ثالثا – يكون مدير مكتب المستشار الوطني للصحة النفسية مقررا للهيئة . رابعا – تجتمع الهيئة مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها . خامسا – تعرض الهيئة محاضر اجتماعاتها على الوزير للمصادقة عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها الى مكتبه وفي حالة عدم البت فيها تعد مصادقا عليها وفي حالة اعتراض الوزير عليها خلال المدة المذكورة يعاد عرضها على الهيئة ويعد القرار الذي تتخذه بالاكثرية نهائيا . سادسا : - تحدد بتعليمات يصدرها وزير الصحة مواعيد اجتماع الهيئة الوطنية ونصاب انعقادها وكيفية التصويت على قراراتها وسير العمل فيها وغير ذلك من الامور التي يتطلبها عمل اللجان الفرعية التي تشكلها .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة تعد الافعال الاتية جرائم ارهابية ويعاقب عليها بالاعدام : - 1 – تاسيس او تنظيم او ادارة منظمة او جمعية او هيئة او عصابة او مركز او جماعة او تولي زعامتها او قيادتها بهدف ارتكاب احدى الجرائم الارهابية المنصوص عليها في هذا القانون . 2 – الاغتيال لبواعث سياسية او عقائدية او تكفيرية . 3 – استخدام مواد مفرقعة او حارقة او سريعة الاشتعال او اجهزة مصممة للتخريب والهدم عن طريق التفجير مباشرة او بواسطة اجهزة التحكم عن بعد او تفخيخ اليات او اية وسيلة اخرى ، او زرع العبوات الناسفة او استخدام الاسلحة الحربية بانواعها المختلفة او استعمال احزمة ناسفة او وسائل ملغومة او مواد او غازات سامة او جرثومية او مشعة بدوافع ارهابية اذا ادى الفعل الى موت انسان او اكثر . 4 – احتجاز شخص او مجموعة من الاشخاص كرهائن بقصد التاثير على سلطات الاقليم او الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في الاقليم بغية الحصول على منفعة او مزية من اي نوع كان او الاجبار على القيام بعمل او الامتناع عن عمل معين او خلق حالة من الرعب والفزع . 5 – قتل الاشخاص المشمولين بالحماية الدولية او منتسبي الدوائر والهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمؤسسات والشركات الاجنبية والمنظمات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية او الاشخاص العاملين معها بدافع ارهابي وتكون العقوبة الحبس المؤبد عند الاعتداء على احدهم اذا لم يؤد الى الموت . 6 – الانضمام الى اية منظمة او جمعية او هيئة او عصابة او مركز او جماعة تمارس الارهاب اذا كان الجانبي من منتسبي قوى الامن الداخلي او حرس الاقليم ( البيشمه ركه ) او اذا كان قد تلقى تدريبات عسكرية او امنية لدى اي منها . 7 – التعاون مع دولة اجنبية او اية منظمة او جمعية او هيئة او عصابة او مركز او جماعة من خارج الاقليم او العمل لمصلحة اي منها لقيام باية جريمة من الجرائم الارهابية المنصوص عليها في هذا القانون . 8 – تسهيل دخول او خروج الارهابيين للاقليم وتوفير الماوى لهم او اخفاؤهم او التستر عليهم او مساعدتهم بتزويدهم بالمعلومات التي تستعمل في التخطيط او الشروع لتفيض الجريمة الارهابية مع علمه بذلك .
2
2/ئهندامانی داواكاری گشتی (الادعاْ العام) مافی خۆیان له بهرزكردنهوه و سهر مووچه وصنف و گۆڕین لهو ڕۆژهوه پێدهدرێت كه دهیان كهوێت.
المادة 2
المادة 2: راگرتنی كاركردن به بڕیاری ئهنجومهنی سهركردایهتی شۆرش (مجلس قیادة الثورة) ژماره (145)ی 21/5/1991.
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون الى مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية من خلال التحقق من : اولا : عدالة توزيع تخصيصات الواردات الاتحادية حسب استحقاق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم ثانيا : عدالة توزيع المنح و المساعدات و القروض الدولية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة حسب استحقاق الاقاليم و المحافظات
المادة جدول 2
المادة جدول 2 جدول رقم (2) لعدد مقاعد مجالس المحافظات ت المحافظة عدد المقاعد مقاعد كوتا النساء 1 الانبار 16 4 2 البصرة 22 6 3 الديوانية 14 4 4 المثنى 12 3 5 النجف 15 4 6 بابل 18 5 7 بغداد 49 13 8 ديالى 15 4 9 ذي قار 18 5 10 صلاح الدين 15 4 11 كربلاء 13 4 12 كركوك 15 4 13 ميسان 13 4 14 نينوى 26 7 15 واسط 14 4 المجموع 275 75
المادة 2
المادة 2 تسري أحكام هذا القانون على جميع الأنشطة أو الممارسات النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية في كافة المجالات المشمولة بالإتفاقيات والمعاهدات الدولية ذوات الصلة بعمل الهيأة .
ماددهی (2)
ماددهی (2): ئامانجهكانی ئهم یاسایه بریتین له: یهكهم: پارێزگاری لهو زهویوزارانهی موڵكی دهوڵهتن له ناو سنووری ههرێم و رێگری له زێدهڕۆیی و داگیركردنیان به رێگهی سهپاندنی سزای بهرگر (رادع) بهرامبهر به زێدهڕۆكار. دووهم: گرتنهبهری رێكاری یاسایی بۆ لابردنی زێدهڕۆی لهسهر زهوی و زاری دهوڵهت. سێیهم: پاراستن و ئاراستهكردن بۆ بوژانهوهی ئابووریی نیشتیمانیی ههرێم له رێگهی قهدهغهكردنی زێدهڕۆیی كردنه سهر زهوییه كشتوكاڵییهكان، پاوانه (لهوهرگا) سروشتییهكان، دارستانه سروشتییهكان، و زهوی بهردهڵان و رێگرتن له گۆڕینی بهكارهێنانیان. چوارهم: پارێزگاری له نهخشهی بنهرتی شارهوانی به پێی ئهو پلانهی بۆیان داندراوه لهرێگهی رێگری كردن له زێدهڕۆیی.
المادة 2 (دووهم)
دووهم: ئهم بڕیاره له رۆژی ئیقرار كردنیهوه دهخرێته كار و له رۆژنامهی رهسمیدا بڵاودهكرێتهوه.
المادة 2
المادة 2 يلغى نص الفقرة الاولى، من مادة 2 من القانون، ويحل محله النص الاتي :- مادة 2 : 1 – للمحكمة، ان تعفى من العقوبة، او تخففها الى السجن المؤبد او المؤقت او الحبس، اذا تايد لديها، مع المراجع الامنية المختصة، ان الفاعل، قد اعترف لها بجرمه، قبل ان تجرى بحقه اية ملاحقة، واطلعها على كل ما لديه من معلومات ووثائق، تتعلق بالجهة التي كان يرتبط بها، او يعمل لحسابها .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ أقراره في مجلس النواب في 22 / 11 / 2023 وينشر في الجريدة الرسمية .
ماددهی (2)
ماددهی (2) دەقى بڕگەى (یەکەم) لە ماددە (25)ى یاساکە هەموارى پیادەکردنى دەکرێت، و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- یەکەم: پێویستە تۆماركاری ناوە بازرگانییەكان ناوی بازرگانی تۆماربكات، بەمەرجێك لەگەڵ حوكمەكانی ئەم یاسایە گونجاوبێت، و ڕەتی بكاتەوە ئەگەر پێچەوانەی بێت، هەروەها پێویستە لەهەردوو باری تۆماركردن و ڕەتكردنەوەدا، بڕیارەكەی لە بڵاوكراوەی تایبەت بە ناوە بازرگانییەكان، كە بۆ ئەم مەبەستە دەریدەكات، بڵاوبكاتەوە.
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون الى تنظيم علاقات العمل بين العمال و اصحاب العمل و منظماتهم بهدف حماية حقوق كلا منهما و تحقيق التنمية المستدامة المستندة الى العدالة الاجتماعية و المساواة و تامين العمل اللائق للجميع من دون أي تمييز لبناء الاقتصاد الوطني و تحقيق حقوق الانسان و الحريات الاساسية و تنظيم عمل الاجانب العاملين او الراغبين بالعمل في جمهورية العراق و تنفيذ احكام اتفاقيات العمل العربية و الدولية المصادق عليها قانونا .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب بتاريخ 29-4-2017 .
المادة 2
المادة 2 يتولى القضاء العادي النظر في المنازعات التي كانت تتولاها المحكمة الادارية المؤسسة بموجب الأمر أعلاه .
المادة 2
المادة 2 يقصد بالشهيد لاغراض هذا القانون افراد القوات المسلحة بصنوفها كافة بما فيها الحشد الشعبي و المنضمون اليه من متطوعي العشائر و البيشمركة المدنيون الذين استشهدوا خلال عمليات التصدي للعصابات الارهابية و يلحق بهم الذين استشهدوا اثناء تقديم الدعم اللوجستي و الاعلاميون الذين استشهدوا اثناء تغطيتهم العمليات