المادة 2
يهدف هذا القانون الى مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية من خلال التحقق من :
اولا : عدالة توزيع تخصيصات الواردات الاتحادية حسب استحقاق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم
ثانيا : عدالة توزيع المنح و المساعدات و القروض الدولية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة حسب استحقاق الاقاليم و المحافظات
الموضوع: مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية,عدالة توزيع تخصيصات الواردات الاتحادية,عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية