المادة 2

معرف المادة: 4851

رقم المادة : 98

المادة 2 تسري أحكام هذا القانون على جميع الأنشطة أو الممارسات النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية في كافة المجالات المشمولة بالإتفاقيات والمعاهدات الدولية ذوات الصلة بعمل الهيأة .

الموضوع: تسري أحكام هذا القانون على جميع الأنشطة أو الممارسات النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية,الأنشطة أو الممارسات المشمولة بالإتفاقيات والمعاهدات الدولية