المادة 2
يقصد بالشهيد لاغراض هذا القانون افراد القوات المسلحة بصنوفها كافة بما فيها الحشد الشعبي و المنضمون اليه من متطوعي العشائر و البيشمركة المدنيون الذين استشهدوا خلال عمليات التصدي للعصابات الارهابية و يلحق بهم الذين استشهدوا اثناء تقديم الدعم اللوجستي و الاعلاميون الذين استشهدوا اثناء تغطيتهم العمليات
الموضوع: تعریف شهید برای مقاصد قانونی,شمولیت افراد نیروهای مسلح و حشد شعبي,شمولیت متطوعین عشائر و بیپیشمرگه,شمولیت افرادی که در حمایت لجستیکی شهید شدند,شمولیت خبرنگاران در حین پوشش عملیات