المادة 2
يلغى نص الفقرة الاولى، من مادة 2 من القانون، ويحل محله النص الاتي :-
مادة 2 :
1 – للمحكمة، ان تعفى من العقوبة، او تخففها الى السجن المؤبد او المؤقت او الحبس، اذا تايد لديها، مع المراجع الامنية المختصة، ان الفاعل، قد اعترف لها بجرمه، قبل ان تجرى بحقه اية ملاحقة، واطلعها على كل ما لديه من معلومات ووثائق، تتعلق بالجهة التي كان يرتبط بها، او يعمل لحسابها .
الموضوع: اعفاء من العقوبة,تخفيف العقوبة,اعتراف الفاعل بجرمه,تقديم معلومات ووثائق,ارتباط الفاعل بجهة معينة