أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها : أولاً : الهيأة : الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية . ثانياً : الوكالة : الوكالة الدولية للطاقة الذرية . ثالثاً : عامل في حقل الإشعاع : كل شخص مجاز من الهيأة يتعامل بمصادر الإشعاع المؤين أو يتعرض له بصورة مستمرة بحكم عمله . رابعاً : النشاط الخاضع للرقابة : كل فعالية تتعلق بالمواد النووية أو الإشعاعية أو الكيميائية أو البايولوجية بما في ذلك كل تصميم أو تصنيع أو تشييد أو إستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو نقل أو توزيع أو بيع أو إعارة أو تفويض أو إستخدام أو تشغيل أو صيانة أو حيازة أو إعادة أستخدام أو إدخال أو إخراج من الخدمة أو معالجة المواقع الملوثة وتصفية المرافق النووية أو إدارة النفايات المشعة أو التخلص منها أو تصريف المطلقات إلى البيئة أو أي فعل تحدده الهيأة وفقاً للمعايير المعتمدة . خامساً : الإجازة : تخويل يمنح من الهيأة لممارسة نشاط أو أكثر من النشاطات المنصوص عليها في هذا القانون . سادساً : التقويم : عملية تحليل منهجي للمخاطر المرتبطة بالأنشطة الخاضعة للرقابة وتدابير الوقاية ونتائج تلك العملية وإجراء التحسينات بما في ذلك تحسينات الأمن والأمان النووي والإشعاعي والكيميائي والبايولوجي . سابعاً : الإدخال في الخدمة : العملية التي يجري بواسطتها جعل نظم ومكونات الأنشطة والمرافق بعد تشييدها صالحة للتشغيل والتحقق من مطابقتها للتصميم وإستيفائها لمعايير الأداء المطلوبة وتشمل الإختبارات غير النووية أو غير الإشعاعية والإختبارات النووية أو الإشعاعية أو الكيميائية أو البايولوجية . ثامناً : التشييد : عملية تصنيع لمكونات المرفق الهندسية وتجميعها ، والقيام بأعمال الأنشاءات المدنية والبناء ، وتركيب المكونات والمعدات وإجراء الإختبارات ذات الصلة . تاسعاً : التشغيل : ممارسة النشاط المجاز من الهيأة . عاشراً : الإخراج من الخدمة : إجراءات قانونية وإدارية وفنية تتخذ لإزالة بعض أو جميع الضوابط الرقابية المفروضة على المرفق التي تؤدي إلى إلغاء الإجازة ولا يشمل مستودع النفايات المشعة التي تغلق ولا تخرج من الخدمة . حادي عشر : التصميم : عملية وضع تفاصيل مرفق أو أحد أجزائه ومخططاته التفصيلية وحساباته ومواصفاته الداعمة لها ونتائج ذلك . ثاني عشر : التصريف : إطلاق مواد مشعة أو كيميائية أو بايولوجية إلى البيئة ، سواء كانت على شكل غاز أو سائل أو صلب وفق الضوابط . ثالث عشر : التخلص : وضع النفايات المشعة في منشأة ملائمة وعدم إستردادها . رابع عشر : الحالة الطارئة : حالة غير إعتيادية تتطلب إجراءً فورياً يهدف إلى التخفيف من الخطر ومن العواقب المضرة بصحة الإنسان وسلامته أو نوعية الحياة أو الممتلكات أو البيئة ، وتشمل حالات الطوارئ النووية والإشعاعية وحالات الطوارئ التقليدية مثل الحرائق أو أنبعاث مواد كيميائية أو بايولوجية خطرة أو العواصف أو الزلازل أو الفيضانات ، أو أي حالة تمثل خطراً محتملاً . خامس عشر : المنشأة : أي مكان يجري فيه أنتاج مواد مشعة أو معالجتها أو إستخدامها أو تداولها أو تخزينها أو التخلص منها أو يجري فيه تركيب مولدات إشعاعات على نطاق يلزم فيه مراعاة الإعتبار للوقاية والأمان ، ومنشآت التشعيع ، ومنشآت التعدين ومعالجة المواد الخام ومنشآت التصرف في النفايات المشعة . سادس عشر : الحادث : أي فعل ينجم عنه أذى أو ضرر لا يمكن تجاهل عواقبه من منظور الأمن والأمان بما في ذلك أخطاء التشغيل أو أعطال المعدات أو الأحداث الأولية أو نذر الحوادث أو الحوادث المحتملة . سابع عشر : التفتيش : إجراءات الفحص أو المراقبة أو القياس أو الإختبار التي تتخذ لتقييم الهياكل والنظم والمكونات والموجودات للمواد النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية ، وتقييم الأنشطة التشغيلية ، والعمليات التقنية والتنظيمية والإجراءات وحماية العاملين وكفاءتهم . ثامن عشر : المفتش : الشخص المخول من الهيأة للقيام بمهمات التفتيش . تاسع عشر : الصيانة : نشاط إداري وتقني منظم ، يهدف إلى إبقاء الهياكل والنظم والمكونات في حالة تشغيلية جيدة ، بما في ذلك الأعمال الإستباقية والإصلاحية . عشرون : المواد النووية : المادة الإنشطارية الخاصة بالبلوتونيوم ( 239 ) واليورانيوم ( 233 ) واليورانيوم المثرى بأحد النظيرين ( 233 ) و ( 235 ) وأية مادة تحتوي على واحدة أو أكثر من هذه النظائر ، كذلك المادة المصدرية اليورانيوم المحتوي على مزيج النظائر الموجودة في الطبيعة واليورانيوم الفقير بالنظير ( 235 ) والثوريوم وأي مادة من المواد السابقة التي تكون بشكل معدن أو مزيج معادن أو مركب كيميائي أو مادة مركزة وأي مادة أخرى تحتوي على واحدة أو أكثر من المواد المذكورة . حادي وعشرون : الأمن النووي والإشعاعي : منع سرقة المواد النووية وغيرها من المواد المشعة أو تغيير إستخدامها أو المرافق المرتبطة بها أو تخزينها أو الوصول غير المأذون إليها ونقلها غير المشروع أو التعرضات غير المشروعة الأخرى المتعلقة بتلك المواد والمرافق وكشف هذه الأفعال والتصدي لها . ثاني وعشرون : الأمان النووي والإشعاعي : توفير الظروف التشغيلية السليمة أو منع وقوع الحوادث أو تخفيف عواقبها التي تؤدي إلى وقاية العاملين والجمهور والبيئة من المخاطر الإشعاعية . ثالث وعشرون : المواد الكيميائية : هي المواد الواردة في الإتفاقيات والمعاهدات الدولية ذوات الصلة بمنع الإنتشار والتي يمكن من خلال مفعولها الكيميائي أن تحدث وفاة أو عجزاً موقتاً أو أضراراً دائمة للإنسان أو الحيوان بصرف النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها وما إذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر . رابع وعشرون : المواد البايولوجية : هي الأحياء المجهرية الواردة في الإتفاقيات والمعاهدات الدولية ذوات الصلة بمنع الإنتشار والتي يمكن من خلال التعامل معها أن تسبب الموت أو المرض أو العجز للأنسان أو الحيوان أو النبات بصرف النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها وما إذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر . خامس وعشرون : المشغل : الشخص المسؤول عن الأمن والأمان النووي والإشعاعي ، عند إضطلاعه بأنشطة ذات علاقة بأية مرافق أو منشآت أو بأية مصادر إشعاعات مؤينة ، بما في ذلك الأفراد بصفتهم الشخصية والهيئات الحكومية والمرسلين أو الشاحنين والمجازين والمستشفيات والأشخاص الذي يعملون لحسابهم الخاص . سادس وعشرون : الإشعاع المؤين : الإشعاع القادر على إنتاج أزواج من الأيونات في المادة أو المواد البايولوجية . سابع وعشرون : الوقاية من الإشعاعات : التدابير المتخذة للحد من آثار التعرض للإشعاعات المؤينة أو التلوث بها . ثامن وعشرون : مصدر مشع : مادة تحتوي على نظائر مشعة أو مركباتها في حالاتها الصلبة أو السائلة أو الغازية ( مغلقة أو مفتوحة ) تصدر عنها إشعاعات مؤينة يمكن أن تؤدي إلى التعرض الإشعاعي . تاسع وعشرون : مواد مشعة : المواد المصنفة من الهيأة بوصفها خاضعة للتحكم الرقابي بسبب نشاطها الإشعاعي . ثلاثون : المرفق النووي : مفاعل أو منظومة حرجة أو محطة تحويل أو وحدة صناعية أو وحدة معالجة أو وحدة لفصل النظائر أو وحدة خزن منفصلة أو أي موقع تستخدم فيه مواد نووية بكميات تزيد على كيلو غرام واحد فعال . حادي وثلاثون : المرفق الكيمياوي والبيولوجي : أي موقع تستخدم فيه مواد كيميائية أو بيولوجية ذات صلة بالأنشطة المشمولة بالمعاهدات والإتفاقيات الدولية ذات الصلة بمنع الإنتشار . ثاني وثلاثون : المجاز : الشخص الطبيعي أو المعنوي الحاصل على إجازة سارية المفعول من الهيأة . ثالث وثلاثون : الممارسة : أي نشاط بشري يدخل مصادر تعرض أو مسارات تعرض إضافية أو نطاق التعرض ليشمل أشخاصاً إضافيين ، أو يعدل شبكات مسارات التعرض من المصادر القائمة بما يزيد من تعرض الأفراد أو من إحتمالات تعرضهم للإشعاعات المؤينة . رابع وثلاثون : الإتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بمنع الإنتشار : الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون . خامس وثلاثون : المواد المشعة طبيعية المنشأ : أي مادة مشعة موجودة في البيئة الطبيعية لا تحتوي على كميات معنوية من النويدات المشعة غير النويدات المشعة في البيئة الطبيعية . سادس وثلاثون : مصدر إشعاعي عالي الخطورة : مصدر يمكن إذا ترك دون رقابة ، أن يؤدي إلى تعرض يكفي للتسبب في آثار قطعية عنيفة . سابع وثلاثون : التصدير : النقل المادي للمواد والمعدات والتكنولوجيات المشمولة بمعاهدات وإتفاقيات منع الإنتشار من جمهورية العراق إلى دولة أخرى . ثامن وثلاثون : الإستيراد : النقل المادي للمواد والمعدات والتكنولوجيات المشمولة بالمعاهدات والإتفاقيات ذات الصلة إلى جمهورية العراق من دولة أخرى . تاسع وثلاثون : العبور : النقل المادي الذي يتم عبر أراضي جمهورية العراق إلى دولة أخرى ، وتشمل عمليات تغيير وسائط النقل من أجل الخزن المؤقت دون غيره من الأغراض .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المحكمة الادارية المؤسسة بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (87) لسنة 2004 وأية اشارة اليها في هذا الامر والقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1) بۆ مەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەی خوارەوە ماناکانى بەرامبەریان دەگەیەنن:- یەکەم/ هەرێم: هەرێمی کوردستان - عێراق. دووەم/ ئەنجومەنى وەزیران: ئەنجومەنى وەزیرانى هەرێم. سێیەم/ وەزارەت: وەزارەتى شارەوانى و گەشتوگوزار. چوارەم/ وەزیر: وەزیرى شارەوانى و گەشتوگوزار. پێنجەم/ دەستە: دەستەى گەشتوگوزار. شەشەم/ سەرۆکى دەستە: سەرۆکى دەستەى گەشتوگوزار. حەوتەم/ ئەنجومەن: ئەنجومەنى بەڕێوەبردنى دەستە. هەشتەم/ بەڕێوەبەرایەتى گشتى: بەڕێوەبەرایەتى گشتى گەشتوگوزار لە پارێزگاکان و ئیدارە سەربەخۆکان. نۆیەم/ گەشتوگوزار: گەشت و گوزەرکردنى کەسێک یان کۆمەڵە کەسێکە بۆ ماوەیەکى کاتى، بەمەبەستى حەوانەوە، چێژوەرگرتن، پشوودانى دەروونى یان جەستەیى، بینینى شوێنەوار یان هەواری مێژوویى یان شوێنى ئاینى یان دیمەنى سروشتى، وەرزشکردن، چارەسەریى تەندروستى یان هەر بابەتێکى دیکەى هاوشێوە. دەیەم/ ناوچەى گەشتیارى: هەر شوێنێک کە بۆ مەبەستى گەشتیارى بگونجێت، چ سروشتى بێت یان دروستکراو، موڵکی گشتى یان تایبەت یان تێکەڵ بێت. یازدەیەم/ دامەزراوەی گەشتیاری: کۆمپانیا، نووسینگە و بریکاریى گەشتیاری دەگرێتەوە، کە گەشت ڕێکدەخەن یان خزمەتگوزارى و چالاکى گەشتیارى بەڕێوەدەبەن، گشتى بن یان تایبەت یان تێکەڵاو بێت. دوازدەیەم/ گەشتیار: کەسێکى سروشتییە، هاونیشتیمانى بێت یان بیانى، کە لە شوێنى نیشتەجێبوونى خۆیەوە دەچێتە شوێنێکى گەشتیارى، بۆ ماوەیەکى دیاریکراو، بۆ مەبەستى گەشتیارى. سێزدەیەم/ پڕۆژەى گەشتیارى: هەر پرۆژەیەکى بوارى گەشتوگوزار، کە لەلایەن کەسێکى سروشتى یان مەعنەوى ئەنجامدەدرێت، گشتى یان تایبەت یان تێکەڵ بێت. چواردەیەم/ وەبەرهێنانى گەشتیارى: بەگەڕخستنى سەرمایەى مرۆیى و داراییە، لەلایەن کەسێکى سروشتى یان مەعنەوى، بۆ بونیادنان و پێشخستنى کەرتى گەشتیاریى لە هەرێم. پازدەیەم/ چالاکى گەشتیارى: ئەو چالاکیانە دەگرێتەوە کە لە شوێنە گەشتیارییەکاندا لەلایەن دامەزراوە گەشتیارییەکانەوە یان لەلایەن گروپ و کەسانى ترەوە ئەنجام دەدرێن. شازدەدەیەم/ رێنوێنیکارى گەشتیارى: ئەو کەسەیە کە لەلایەن دەستەوە مۆڵەتدراوە و ئەرکى رێنوێنیکردنى گەشتیاران لەئەستۆ دەگرێت.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 1 ـ تعني عبارة قوات الائتلاف جميع الافراد المنتمين الى الدول اعضاء الائتلاف، العاملين تحت قيادة سلطة الائتلاف المؤقتة او تحت امرة قائد قوة الائتلاف او بموجب توجيهات من اي منهما، بما في ذلك المتعاقدين. 2 ـ تعني عبارة قانون الاجراءات الجنائية قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لعام 1971 ، بصيغته المعدلة، بما في ذلك التعديلات الواردة في المذكورة رقم 3 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 18 حزيران / يونيو عام 2003 بخصوص الاجراءات الجنائية. 3 ـ تعني عبارة الاسلحة النارية البنادق وبنادق الرش والمسدسات الاوتوماتيكية وغير الاوتوماتيكية التي تطلق منها ذخائر عيارها 62،7مم او 0308 واقل، وكذلك الذخيرة المتصلة بها، التي يتملكها الاشخاص لاستعمالهم الشخصي. تخضع هذه الاسلحة لترخيصها من قبل وزارة الداخلية. ولا تعني هذه العبارة تلك الاسلحة التي تم تعطيلها بصفة دائمة بحيث يستحيل تشغيلها، ولاتعني النماذج المحاكية لها او الاسلحة الاثرية او المستخدمة في الاحتفالات. 4 ـ تعني عبارة قوات الامن العراقي جميع الافراد المنتمين الى والعاملين في جهاز الشرطة العراقي وسلاح الدفاع المدني العراقي، وجهاز المنشات وشرطة الحدود والجمارك العراقية او اي منظمة تشمل مهمتها توفير الامن للمنشات والمسؤولين العاملين فيها والتي قد تؤسسها سلطة الائتلاف المؤقتة التي قد يتم تاسيسها فيما بعد بموجب قانون عراقي بعد التوقيع على هذا الامر. 5 ـ تعني عبارة القانون العراقي للاسلحة لعام 1992 قانون الاسلحة رقم 13 الصادر عام 1992، بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 15 لعام 2000. 6 ـ تعني عبارة الاسلحة العسكرية اية انظمة من انظمة التسليح او الذخائر او المتفجرات او اجهزة التفجير من اي نوع مصممة لكي تستخدم من قبل اي من القوات العسكرية. لا تشمل عبارة الاسحلة العسكرية الاسلحة النارية وفقا للتعريف الوارد لتلك العبارة في هذا الامر. ولا تشمل الاسلحة العسكرية الاسلحة التي تم تعطيلها بصفة دائمة وجعلها عاجزة عن اطلاق النيران، والنماذج المحاكية لها او الاسلحة الاثرية او المستخدمة في الاحتفالات. وتشمل عبارة الاسلحة العسكرية الاسلحة ذات التصنيف الخاص. 7 ـ تعني عبارة قانون العقوبات قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969، بصيغته المعدلة، بما في ذلك القانون رقم 1 لعام 2002 والامر رقم 7 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 9 حزيران/ يونيو عام 2003 بخصوص قانون العقوبات. 8 ـ تعني عبارة الاماكن العامة الاماكن التي تملكها الدولة واماكن العبادة والاماكن المقدسة والمستشفيات والمدارس والاماكن التي يتجمع فيها السكان مثل الساحات المدنية والمتنزهات والشوارع واماكن اخرى من هذا القبيل قد تحددها سلطة الائتلاف المؤقتة. 9 ـ تعني عبارة الاسلحة ذات التصنيف الخاص اية متفجرات، او اجهزة للتفجير او لاشعال الحريق تكون مرتجلة، او اي قنابل يدوية او صواريخ او قذائف او الغام او اي وسيلة من وسائل اطلاق النيران من اي من تلك الاسلحة وكذلك اي نوع من انواع الاسلحة التي تنطلق منها النيران بواسطة فريق واي نظام دفاع جوي محمول من اي نوع. 10 ـ شركة الامن الخاص , ويقصد بها شركة تعمل في مجال توفير الامن مسجلة قانونا لدى وزارة الداخلية ووزارة التجارة تسعى لكسب منافع تجارية ومالية من خلال تقديم الخدمات الامنية الى الافراد والشركات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية” .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما يأتي : 3. إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فيشترط أن يحل محلها امرأة في ذات الدائرة الانتخابية بغض النظر عن تجاوز الحد الأدنى لتمثيل النساء بالمجلس .

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1) بۆ مەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەى خوارەوە ماناکانى بەرامبەریان دەگەیەنن: یەکەم: هەرێم: هەرێمى کوردستان ــ عێراق. دووەم: وەزارەت: وەزارەتى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاوى هەرێم. سێیەم: وەزیر: وەزیرى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاوى هەرێم. چوارەم : بەڕێوەبەرایەتى گشتى: بەڕێوەبەرایەتى گشتیى توێژینەوە و ڕێنوێنی کشتوکاڵى لە وەزارەت. پێنجەم: بەڕێوەبەرایەتى گشتی کشتوکاڵ: بەڕێوەبەرایەتى گشتى کشتوکاڵى پارێزگاکان. شەشەم: بەڕێوەبەرایەتى: بەڕێوەبەرایەتى بەرهەمهێنان و پەسەندکردنى بنەتۆ لە بە بەڕێوەبەرایەتی گشتى توێژینەوە و ڕێنوێنی کشتوکاڵى. حەوتەم: بنەتۆ: ئەو بەشەیە کە بۆ زیادبوونى ڕووەک بەکاردێت وەک بنەتۆى گەنم، جۆ، نیسک، پیاز، برالە، پەتاتە و هەر جۆرێکى تر. هەشتەم: پلە: مەبەست لێى پلەى بنەتۆیە كە بەپێى خەسڵەتى هونەرى و خاوێنى بۆماوەیى دیاریدەکرێت. نۆیەم: تۆوى بەخێوکەر: ئەو تۆوەیە کە بە بڕێکى زۆرکەم، لەژێر سەرپەرشتى و چاودێرى ڕاستەوخۆى بەخێوکەرى ڕووەک لە بەڕێوەبەرایەتی توێژینەوەکان یان زانکۆکان، بەرهەم دەهێندرێت. دەیەم: تۆوى بنەڕەتى: ئەو تۆوەیە کە لە تۆوى بەخێوکەر لە ڕێگەى توێژینەوە کشتوکاڵییەکان یان لەلایەن کۆمپانیاى تایبەتمەند لە بوارى کشتوکاڵى بەرهەم دەهێنرێت، و لە ڕووى بۆماوەیى بەرزترین ئاستى خاوێنى هەیە بەراورد بە تۆوى تۆمارکراو و باوەڕپێکراو. یازدەیەم: تۆوى تۆمارکراو: ئەو تۆوەیە کە لە چاندنى تۆوى بنەڕەت یان تۆوى تۆمارکراوى دیکە، لە ڕێگەی توێژینەوە کشتوکاڵییەکان یان لەلایەن جووتیارى نمونەیى بەرهەم دەهێنرێت، و ئاستى خاوێنى لە ڕووى خەسڵەتى بۆماوەیى بەرزە. دوازدەیەم: تەرز: کۆمەڵێک ڕووەکى خاوێنى لەیەکچووە لە ڕووى بۆماوەییەوە، و بە خەسڵەتى دیاریکراو لە تەرزەکانى ترى هەمان جۆرى ڕووەک، جیادەکرێتەوە. سێزدەیەم: شەتڵ: ڕووەکى گۆڕاو یان هەمیشەییە کە لە نەمامگەکان دەچێندرێت و زیاد دەبێت، بۆ مەبەستى بازرگانى و دەستا و دەست کردنى لە چالاکى کشتوکاڵیدا. چواردەیەم: تۆوى باوەڕپێکراو: ئەو تۆوەیە کە لە تۆوى بنەڕەت یان تۆوى تۆمارکراو یان تۆوى پەسەندکراوى دیکە، لەلایەن جووتیارى نموونەیى بەرهەم دەهێنرێت، و خەسڵەتى بۆماوەیى هاوشێوەى تەرزى چاندراوى تێدا بەدیدەکرێت. پازدەیەم: ڕێبەرى تەرزە کشتوکاڵییەکان: لیستى ناوى تەرزە کشتوکاڵییە پەسەندکراوەکانە کە لە لێژنەى نیشتمانى بۆ تۆمارکردن و پەسەندکردن و پارێزگاریکردن لە تەرزە کشتوکاڵییەکان دەردەچێت. شازدەیەم: ئیستا (ISTA): ڕێکخراوێکى سەربەخۆى قازانج نەویستە، تایبەتە بە بوارى کشتوکاڵى، و گرنگى بە بەرەوپێشبردنى بوارى بنەتۆ دەدات ، و ساڵانە پەیڕەو و ڕێنمایى نوێ لەم بوارەدا، دەردەکات. حەڤدەیەم: کۆمپانیا: کۆمپانیاى دامەزراو بە پێى یاسا بەرکارەکان، كە پێویستە مۆڵەتى بەرهەمهێنانى بنەتۆ یان هاوردەکردنى یان هەردووکیانى هەبێت. هەژدەیەم: لیژنەى باڵا: لیژنەیەکى تایبەتە بە تۆمارکردن، پەسەندکردن و پارێزگاریکردن لە تەرزە کشتوکاڵییەکان و پەرەپێدان، زیادکردن و دابەشکردنى بنەتۆی گونجاو لە هەرێمى کوردستان و عێراق و بارەگاکەى لە هەولێرە.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالمصطلحات و العبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : اولا – الوزارة : وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية . ثانيا – الوزير : وزير العمل و الشؤون الاجتماعية . ثالثا – الدائرة : دائرة التشغيل و القروض . رابعا – الجهة المختصة : اية جهة مسؤولة عن تطبيق احكام هذا القانون . خامسا – العمل : كل جهد انساني فكري او جسماني يبذله العامل لقاء اجر سواء اكان بشكل دائم ام عرضي ام مؤقت ام جزئي ام موسمي . سادسا – العامل : كل شخص طبيعي سواء اكان ذكرا ام انثى يعمل بتوجيه و اشراف صاحب عمل و تحت ادارته ، سواء اكان يعمل بعقد مكتوب ام شفوي ، صريح ام ضمني ، او على سبيل التدريب او الاختبار او يقوم بعمل فكري او بدني لقاء اجر ايا كان نوعه بموجب هذا القانون . سابعا – العامل المضمون : كل شخص يعمل في مشروع عمل جماعي او فردي او في قطاع العمل غير المنظم و يدفع مبلغ اشتراك الضمان الواجب دفعه الى صندوق تقاعد و ضمان العمال لقاء أي من الضمانات او الخدمات او التعويضات او المكافات او الرواتب التي يقدمها الصندوق للعامل المضمون . ثامنا – صاحب العمل : كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر ايا كان نوعه . تاسعا – عقد العمل : أي اتفاق سواء كان صريحا ام ضمنيا ، شفويا او تحريريا يقوم بموجبه العامل بالعمل او تقديم خدمة تحت ادارة و اشراف صاحب العمل لقاء اجر ايا كان نوعه . عاشرا – العمل المؤقت : العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه و انجازه مدة محددة . حادي عشر – العمل العرضي : العمل الذي تستدعيه ضرورات طارئة و لا يدخل في طبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط و لا تزيد مدة انجازه على ( 6 ) ستة اشهر . ثاني عشر – العمل الجبري : كل عمل او خدمة تفرض قسرا على أي شخص تحت التهديد باي عقوبة و لم يتطوع هذا الشخص لادائه بمحض ارادته . ثالث عشر – العمل الجزئي : العمل الذي يتم في ساعات عمل تقل عن ساعات العمل اليومية الاعتيادية المنصوص عليها في هذا القانون ، سواء كان العمل يؤدي بصورة يومية او لبعض ايام الاسبوع و تحتسب ساعات العمل تلك على اساس اسبوعي او على اساس المتوسط في مدة استخدام معينة . رابع عشر – الاجر :كل ما يستحق للعامل على صاحب العمل نقدا او عينا لقاء عمل ايا كان نوعه ، و يلحق به و يعد من متمماته كل ما يمنح للعامل من مخصصات مهما كان نوعها ، و الاجور المستحقة عن العمل الاضافي . خامس عشر – منازعات العمل : أي نزاع ينشا بين عامل او مجموعة عمال او منظمة عمال او مجموعة منها من جهة مع صاحب عمل او مجموعة منهم او منظمة اصحاب عمل او مجموعة منها من جهة اخرى حول حقوق قائمة تتمثل باحكام هذا القانون او القوانين النافذة الاخرى الخاصة بالعمل و العمال او حول قضايا تتعلق باليات تطبيق او تفسير عقد عمل فردي او اتفاقية عمل جماعية نافذه او قرار تحكيم . او نزاعات ناشئة حول مصالح مستقبلية تتعلق باقتراح تعديل شروط الاستخدام او اعتماد شروط استخدام جديدة . سادس عشر – المفاوضات الجماعية : المفاوضات التي تجري بين صاحب العمل او مجموعة من اصحاب العمل او واحدة او اكثر من منظماتهم من جهة و منظمة عمال او اكثر ، او ممثلي العمال المنتخبين وفق احكام هذا القانون في حال غياب منظمات العمال من جهه اخرى لتحديد علاقات العمل او شروطه و تنظيم العلاقات بين هذه الاطراف او منظماتها . سابع عشر – الاتفاقات الجماعية : جميع الاتفاقات المكتوبة التي تنظم شروط و ظروف العمل و علاقاته و احكام التشغيل المتعلقة بظروف العمل و شروط الاستخدام ، التي تعقد بين صاحب عمل او مجموعة منهم او منظمة اصحاب عمل او مجموعة منها من جهة و منظمة واحدة او اكثر لنقابات العمال او ممثلي العمال المنتخبين ، في حال غياب منظمات العمال ، من جهة اخرى . ثامن عشر – المتدرب : كل شخص في طور الاعداد و التدريب و التاهيل . تاسع عشر – برامج التدريب : و تشمل التدريب المهني او التعليمي او الرياي . عشرون – العامل الحدث : لاغراض هذا القانون ، كل شخص ذكرا كان ام انثى بلغ ( 15 ) الخامسة عشرة من العمر و لم يتم (18) الثامنة عشرة . حادي و عشرون – الطفل : أي شخص لم يتم (15) الخامسة عشرة من العمر . ثاني و عشرون – منظمة العمال : منظمة عمالية حرة ذات استقلال مالي و اداري و لها شخصية معنوية تمثل مصالح العمال و الدفاع عن حقوقهم و العمل على تحسين ظروف عملهم و تمثيلهم امام مختلف الجهات وفقا للقانون . ثالث و عشرون – العامل الاجنبي : كل شخص طبيعي لا يحمل الجنسية العراقية يعمل او يرغب بالعمل في العراق بصفة عامل ، بخلاف عمل لا يكون لحسابه الخاص . رابع و عشرون – المشروع : كل موقع عمل يديره شخص طبيعي ، او معنوي يستخدم عاملا او اكثر وفق عقد عمل . خامس و عشرون – التمييز المباشر : أي تفريق او استبعاد اوتفضيل يقوم على اساس العرق او اللون او الجنس او الدين او المذهب او الراي و المعتقد السياسي او الاصل او القومية . سادس و عشرون – التمييز غير المباشر : هو أي تمييز استبعاد او تفضيل يقوم على اساس الجنسية او العمر او الوضع الصحي او الوضع الاقتصادي او الوضع الاجتماعي او الانتماء و النشاط النقابي و يكون على اثره ابطال او اضعاف تطبيق تكافؤ الفرص او المساواة في المعاملة في الاستخدام و المهنة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 أولاً : يقصد بالاتجار بالبشر لأغراض هذا القانون تجنيد اشخاص أو نقلهم أو ايوائهم أو استقبالهم , بوساطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو باعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة person له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغــلال الجنســـي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية . ثانياً : يقصد بالمجني عليه الشخص الطبيعي الذي تعرض الى ضرر مادي أو معنوي ناجم عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تضاف كلمة (والدستور) بعد عبارة (القانون الاساسي) اينما وردت في القانون .

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1): برگه‌یه‌ك به‌ رێزبه‌ندی (چواره‌م) بۆ مادده‌ی (2) له‌ یاساكه‌ زیادده‌كرێت به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: چواره‌م:ده‌سته‌ به‌ هه‌ماهه‌نگی له‌گه‌ڵ ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكای پارێزه‌رانی كوردستان به‌رنامه‌ و كاروباره‌كانی رێكده‌خات به‌جۆرێك كه‌ له‌به‌رژه‌وه‌ندی ئه‌ندامانی سه‌ندیكا بێت.

المادة جدول 1

متن المادە :

المادة جدول 1 جـــدول رقم (1) لعدد مقاعد مجلس النواب ت المحافظة عدد المقاعد مقاعد كوتا النساء 1 بغداد 69 17 2 نينوى 31 8 3 البصرة 25 6 4 ذي قار 19 5 5 بابل 17 4 6 السليمانية 18 5 7 الانبار 15 4 8 اربيل 15 4 9 ديالى 14 4 10 كركوك 12 3 11 صلاح الدين 12 3 12 النجف 12 3 13 واسط 11 3 14 الديوانية 11 3 15 ميسان 10 3 16 دهوك 11 3 17 كربلاء 11 3 18 المثنى 7 2 المجموع 320 83

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 1- تنشأ مؤسسة عامة باسم مؤسسة السجناء السياسيين. 2-تكون للمؤسسة شخصية معنوية مستقلة واستقلال مالي وتربط برئاسة الوزراء.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يتكون الإقليم من محافظة أو أكثر .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحل تسمية ديوان الرقابة المالية الاتحادي محل تسمية ديوان الرقابة المالية أينما ورد في القانون .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة استهدف فردا او مجموعة افراد او جماعات او مؤسسات رسمية او غير رسمية اوقع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار والوحدة الوطنية او ادخال الرعب او الخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى تحقيقا لغايات ارهابية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 التعاريف اولا : حزب البعث – حزب البعث العربي الاشتراكي الذي استولى على السلطة بتاريخ 17-7-1968. ثانيا : العنصرية – السلوكيات والمعتقدات التي تعلي من شان فئة لتعطيها الحق في التحكم بفئة اخرى وتسلب حقوقها كافة كونها تنتمي لدين أو عرق ما. ثالثا : التكفير – اتهام الانسان بالكفر بما يجرده عمليا من حقوقه الانسانية ويعرضه للاهانة والقتل والطرد من المجتمع . رابعا : الارهاب – كل فعل اجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدف فردا أو مجموعة افراد أو جماعات أو مؤسسات رسمية أو غير رسمية اوقع الاضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني أو الاستقرار أو الوحدة الوطنية أو ادخال الرعب والخوف والفزع بين الناس واثارة الفوضى . خامسا : التطهير الطائفي – عملية الطرد بالقوة لسكان غير مرغوب فيهم من منطقة معنية على خلفية تمييز ديني أو عرقي أو سياسي أو قومي أو استراتيجي أو لاعتبارات ايديولوجية أو مزيج من الخلفيات المذكورة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 أولا : يلغى نصل الفقرة ( د ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( 7 ) ويحل محله ما يأتي : د ـــ 1 . يؤسس صندوق يسمى ( صندوق رعاية السجناء السياسيين ) يتمتع بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي والإداري ، ويمثله مدير عام الصندوق أو من يخوله ، وللصندوق مجلس إدارة يرأسه رئيس المؤسسة وعضوية المديرين العامين ويهدف إلى تقديم الرعاية للمشمولين بأحكام هذا القانون من خلال تنمية أموال الصندوق عبر المشاركة في النشاطات الإستثمارية والتنموية في المجالات كافة . 2 . يتولى الصندوق توفير فرص للمشمولين بأحكام هذا القانون من خلال إقامة المشاريع أو تمويلها أو منح القروض والسلف وتمويل مشاريع إسكانهم أو شراء الوحدات السكنية وتمويل البرامج الإجتماعية والصحية والعلاجية والتعليمية وأية نشاطات أخرى وتنمية الموارد المالية من خلال إبرام عقود المشاريع وإستثمار العائدات المالية في المجالات العقارية والصناعية والصحية والتجارية والتعليمية والسياحية والزراعية والكهربائية والطاقة وتقنية المعلومات والصيرفة وشراء الحقوق التصرفية في العقارات والأراضي والإقراض والإقتراض وإبرام عقود الشراكة مع القطاع الخاص وأي نشاط أو مشروع آخر لإنماء ماليته لغرض تقديم المساعدات والتسهيلات للمشمولين بالقانون . 3 . تتكون الموارد المالية للصندوق من بدلات الإشتراك الشهري لجميع المشمولين بقانون المؤسسة وبنسبة لا تزيد على ( 2 % ) أثنين من المائة من الراتب التقاعدي والمنح المالية بموجب أحكام هذا القانون ، وعوائد إستثمار أموال الصندوق ، والهبات والتبرعات والهدايا التي تقدم للصندوق ، وأجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمشمولين . 4 . يصدر رئيس المؤسسة تعليمات يحدد فيها إختصاصات الصندوق ومهام مدير الصندوق ومجلس الإدارة ومهامه وإنعقاد إجتماعاته وتشكيلات الصندوق وتقسيماتها وإرتباطاتها . ثانيا : يضاف ما يلي إلى البند ( خامسا ) من المادة ( 7 ) من القانون وتكون الفقرات ( هـ ) و ( و ) وتقرأ بالشكل الآتي : هـ ـــ تشكل لجنة أو أكثر تسمى ( لجنة إعادة النظر ) ويرأس كل لجنة من تلك اللجان موظف حقوقي لديه خدمة فعلية لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات وعضوية أربعة من موظفي المؤسسة يختارهم رئيس المؤسسة على أن يكون أحدهم من المشمولين بأحكام القانون ويكون أحد الأعضاء الأربعة موظفا حقوقيا وتتولى ما يأتي : 1 . النظر بالطلبات والإخبارات بالقرارات الصادرة بعدم الشمول من اللجان الخاصة أو هيأة الطعن في ظل تطبيق أحكام قانون رقم ( 35 ) لسنة 2013 . 2 . تقدم اللجنة توصياتها إلى رئيس المؤسسة لغرض المصادقة عليها وتلتزم اللجان الخاصة بتوصياتها ، أما هيأة الطعن فإنها تعيد النظر بقرارات عدم الشمول الصادرة منها وفقا لتوصيات لجنة إعادة النظر . و ـــ لرئيس المؤسسة اختيار رؤساء اللجان المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ) و ( ج ) من هذا البند من الموظفين الحقوقيين من غير المشمولين بأحكام هذا القانون وذلك في حال عدم وجود موظف حقوقي من المشمولين بأحكامه وعضوية أربعة من موظفي المؤسسة على أن يكون أحدهم من المشمولين بالقانون ويكون أحد الأعضاء حقوقيا .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية , لأغراض هذا القأنون المعأني المبينة ازاؤها : أولا – الوزارة : وزارة الداخلية . ثانيا – الوزير : وزير الداخلية . ثالثا – المديرية العامة : مديرية الجنسية العامة . رابعا – المدير العام : مدير الجنسية العام . خامسا – المديرية : مديرية الجنسية و المعلومات المدنية . سادسا – العراقي : الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية . سابعا – البطاقة الوطنية : الوثيقة المعتمدة قأنونا لتعريف الشخص الذي تعود إليه و تمنح للعراقي , يصدرها المدير العام أو من يخوله بموجب هذا القأنون . ثامنا – القيد المدني : الوحدة الأساسية لقاعدة البيانات القابل للتطوير بحيث يحتوي المعلومات السكأنية و الحياتية و المتعلقة بمراحل حياة المواطن منذ ولادته و بعد وفاته و يكون له رقم تعريفي مستقل و غير قابل للتكرار يمكن للوسيط الالكتروني الوصول لمعلومات القيد المحدد من خلاله . تاسعا – الوسيط الالكتروني : برنامج أو نظام الكتروني لحاسوب أو أية وسيلة الكترونية أخرى تستخدم من اجل تنفيذ أجراء أو الاستجابة لأجراء بقصد أنشاء أو إرسال أو استلام رسالة معلومات . عاشرا – المعلومات المدنية : ما يتضمنه القيد المدني المسجل و فقآ لأحكام هذا القأنون من الصفات الطبيعية و الشخصية و العائلية التي تميز الشخص عن غيره و تحدد مركزه بأسرته . حادي عشر – السجل المدني : السجل الأساس المتضمن قيود الأحوال المدنية للعراقيين و هو مصدر رئيس من مصادر معلومات القيد المدني . ثأني عشر – السجل الفرعي : السجل الذي يتضمن تفاصيل واقعات المعلومات المدنية للعراقيين . ثالث عشر – الواقعة: الحادثة المدنية كالولادة والزواج و الطلاق و الوفاة و غيرها . رابع عشر – الاسم المجرد: اسم الشخص الذي يميزه عن غيره في الأسرة الواحدة المدون في السجل المدني و قاعدة المعلومات . خامس عشر – الأسرة : المتزوج أو من كأن متزوجا رجلا أو امرأة أو كليهما وأولادهما و المتعلقون أن وجدوا و يعد بحكم الأسرة لأغراض هذا القانون غير المتزوج الذي سجل بمفردة أو مع متعلقين آخرين في أثناء التسجيل العام في 12-10-1957 أو في أثناء التسجيل الفرعي في السجل المدني و قاعدة المعلومات المدنية . سادس عشر – رب الأسرة : الزوج أو الزوجة عند وفاة الزوج أو اكبر الأولاد سنا أو من ترتضيه الأسرة ربا لها . سابع عشر – المتعلق : كل من كأن مسجلا في صحيفة الأسرة أثناء التسجيل العام أو التسجيل الفرعي من غير أفراد الأسرة نفسها . ثامن عشر – اللقب : اسم الشهرة الذي يعتمده رب الأسرة , المسجل في السجل المدني و قاعدة المعلومات المدنية . تاسع عشر – الرقم التعريفي للفرد : الرقم الذي يمنح للعراقي لمرة واحدة فقط من لحظة ولادته و يبقى إلى ما بعد وفاته و يكون (رقميا) و مستقلا لايقبل التكرار يمكن بواسطته تمييز الشخص دون غيره و الوصول إلى معلومات القيد المدني . عشرون – الرقم التعريفي للأسرة : رقم غير قابل للتكرار يمنح للأسرة الواحدة يميز كل أسرة عن غيرها و يسجل ضمن قيد الفرد في قاعدة البيانات , و يعد بديلا عن رقم الصحيفة و السجل الخاص بالأسرة و يمكن الوصول إليه بواسطة أي من أفرادها المسجلين في النظام و الوصول إلى جميع إفراد الأسرة . حادي و عشرون – الوسائل الالكترونية : أجهزة أو معدات أو أدوات كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو كهرومغناطيسية أو أية وسائل أخرى مشابهة تستخدم في أنشاء المعلومات و معالجتها و تبادلها و تخزينها . ثاني و عشرون – المعاملات الالكترونية : الطلبات و المستندات و المعاملات التي تتم بوسائل الكترونية . ثالث و عشرون – المستندات الالكترونية : المحررات و الوثائق التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسائل الكترونية . رابع وعشرون – نظام معالجة المعلومات : النظام الالكتروني أو برامج الحاسوب المستخدمة لإنشاء المعلومات أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها الكترونيا . خامس وعشرون – قاعدة البيانات : مجموعة منظمة من البيانات المرتبطة ببعضها بعلاقات , وتستخدم في تطبيقات متعددة , وتخزن بشكل مستقل عن البرامج التي تقوم باستخدام هذه البيانات , و يتم استخدام أساليب شائعة و محكمة في إضافة بيانات جديدة و في تعديل و استرجاع البيانات المخزونة فيها . سادس وعشرون – الشبكة المحلية : إحدى الوسائل الالكترونية التي يستخدمها نظام معالجة المعلومات لنقل البيانات بسرعة عالية ضمن مساحة جغرافية محددة , ولأفراد لديهم صلاحية الاستخدام , تربط هذه الشبكة مجموعة من محطات العمل تحدد وتدار تحت أشراف المديرية العامة , بما يتيح لها تبادل المعلومات , ولا يجوز بأي حال من الأحوال ارتباطها هي أو أي من وسائلها أو وسائطها بالشبكة الدولية ( الانترنيت ) . سابع وعشرون – نظام المعلومات المدني : نظام متكامل من الوسائل الالكترونية و الوسائط الالكترونية و نظم معالجة المعلومات التي تخص الأفراد من معلومات الأحوال المدنية ( البيانات و الواقعات المدنية ) و معلومات السكن و معلومات الجنسية على شكل قيود مدنية مخزنة في قاعدة بيانات مركزية تتم أدارته و حمايته على المستوى الوطني , بحيث يربط بين المؤسسات الحكومية ضمن شبكة محلية يهدف إلى توحيد العمل في مديرية الجنسية و مديرية الأحوال المدنية و مديرية معلومات السكن في مديرية واحدة هي مديرية الجنسية و المعلومات المدنية لغرض إصدار البطاقة الوطنية . ثامن وعشرون – المكلف : المواطن العراقي الساكن داخل العراق , ممن أتم (18) الثامنة عشرة من العمر . تاسع وعشرون – محل السكن أو الإقامة : المحل الذي يسكنه المكلف أو يقيم فيه . ثلاثون – استمارة السكن أو الإقامة : استمارة المعلومات الخاصة بمحل سكن أو أقامة المكلف عادة و عنوانه و البيانات الأخرى المتعلقة به أو بأفراد عائلته المقيمين معه بصورة دائمية أو موقتة , و استمارة المعلومات الخاصة بتغيير محل السكن أو الإقامة . حادي و ثلاثون – مكتب معلومات السكن : المكتب الذي يتولى حفظ و تنسيق استمارات السكن المودعة لديه و تأشير تغيير محل سكن العراقي و تزويد الجهات الحكومية بالمعلومات المدنية كلا أو جزءا وفق أحكام هذا القانون . ثاني وثلاثون – السكن المؤقت : السكنى في محل السكن مدة لأتزيد على ثلاثين يوما كالزيارات و التنقلات المختلفة بقصد العودة بعدئذ إلى محل السكن الدائم .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يتحمل الموظف او المكلف بخدمة عامة او الشركة العامة او الخاصة او المقاول مسؤولية التعويض عن الاضرار التي تكبدها المال العام بسبب اهماله او تقصيره او مخالفته القوانين والانظمة والتعليمات .

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1): مه‌به‌ست له‌م گوزارشت و زاراوانه‌ی خواره‌وه‌ ئه‌م مانایانه‌ن كه‌ به‌رامبه‌ریان نووسراوه‌. یه‌كه‌م: هه‌رێم: هه‌رێمی كوردستانی عێراق. دووه‌م: وه‌زاره‌ت: وه‌زاره‌تی دارایی و ئابووری هه‌رێمی كوردستان. سێیه‌م: سندووق: سندووقی خانه‌نشینی پارێزه‌ران. چواره‌م: ده‌سته‌ی سندووق: ئه‌و ده‌سته‌یه‌ی به‌پێی ئه‌م یاسایه‌ دامه‌زرێندراوه‌.