المادة 1

معرف المادة: 5385

رقم المادة : 118

المادة 1 يلغى نص الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما يأتي : 3. إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فيشترط أن يحل محلها امرأة في ذات الدائرة الانتخابية بغض النظر عن تجاوز الحد الأدنى لتمثيل النساء بالمجلس .

الموضوع: إلغاء نص الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون,اشتراط أن يحل محل المقعد الشاغر امرأة في ذات الدائرة الانتخابية,عدم تجاوز الحد الأدنى لتمثيل النساء بالمجلس