المادة 1
يقصد بالمصطلحات التالية , لأغراض هذا القأنون المعأني المبينة ازاؤها :
أولا – الوزارة : وزارة الداخلية .
ثانيا – الوزير : وزير الداخلية .
ثالثا – المديرية العامة : مديرية الجنسية العامة .
رابعا – المدير العام : مدير الجنسية العام .
خامسا – المديرية : مديرية الجنسية و المعلومات المدنية .
سادسا – العراقي : الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية .
سابعا – البطاقة الوطنية : الوثيقة المعتمدة قأنونا لتعريف الشخص الذي تعود إليه و تمنح للعراقي , يصدرها المدير العام أو من يخوله بموجب هذا القأنون .
ثامنا – القيد المدني : الوحدة الأساسية لقاعدة البيانات القابل للتطوير بحيث يحتوي المعلومات السكأنية و الحياتية و المتعلقة بمراحل حياة المواطن منذ ولادته و بعد وفاته و يكون له رقم تعريفي مستقل و غير قابل للتكرار يمكن للوسيط الالكتروني الوصول لمعلومات القيد المحدد من خلاله .
تاسعا – الوسيط الالكتروني : برنامج أو نظام الكتروني لحاسوب أو أية وسيلة الكترونية أخرى تستخدم من اجل تنفيذ أجراء أو الاستجابة لأجراء بقصد أنشاء أو إرسال أو استلام رسالة معلومات .
عاشرا – المعلومات المدنية : ما يتضمنه القيد المدني المسجل و فقآ لأحكام هذا القأنون من الصفات الطبيعية و الشخصية و العائلية التي تميز الشخص عن غيره و تحدد مركزه بأسرته .
حادي عشر – السجل المدني : السجل الأساس المتضمن قيود الأحوال المدنية للعراقيين و هو مصدر رئيس من مصادر معلومات القيد المدني .
ثأني عشر – السجل الفرعي : السجل الذي يتضمن تفاصيل واقعات المعلومات المدنية للعراقيين .
ثالث عشر – الواقعة: الحادثة المدنية كالولادة والزواج و الطلاق و الوفاة و غيرها .
رابع عشر – الاسم المجرد: اسم الشخص الذي يميزه عن غيره في الأسرة الواحدة المدون في السجل المدني و قاعدة المعلومات .
خامس عشر – الأسرة : المتزوج أو من كأن متزوجا رجلا أو امرأة أو كليهما وأولادهما و المتعلقون أن وجدوا و يعد بحكم الأسرة لأغراض هذا القانون غير المتزوج الذي سجل بمفردة أو مع متعلقين آخرين في أثناء التسجيل العام في 12-10-1957 أو في أثناء التسجيل الفرعي في السجل المدني و قاعدة المعلومات المدنية .
سادس عشر – رب الأسرة : الزوج أو الزوجة عند وفاة الزوج أو اكبر الأولاد سنا أو من ترتضيه الأسرة ربا لها .
سابع عشر – المتعلق : كل من كأن مسجلا في صحيفة الأسرة أثناء التسجيل العام أو التسجيل الفرعي من غير أفراد الأسرة نفسها .
ثامن عشر – اللقب : اسم الشهرة الذي يعتمده رب الأسرة , المسجل في السجل المدني و قاعدة المعلومات المدنية .
تاسع عشر – الرقم التعريفي للفرد : الرقم الذي يمنح للعراقي لمرة واحدة فقط من لحظة ولادته و يبقى إلى ما بعد وفاته و يكون (رقميا) و مستقلا لايقبل التكرار يمكن بواسطته تمييز الشخص دون غيره و الوصول إلى معلومات القيد المدني .
عشرون – الرقم التعريفي للأسرة : رقم غير قابل للتكرار يمنح للأسرة الواحدة يميز كل أسرة عن غيرها و يسجل ضمن قيد الفرد في قاعدة البيانات , و يعد بديلا عن رقم الصحيفة و السجل الخاص بالأسرة و يمكن الوصول إليه بواسطة أي من أفرادها المسجلين في النظام و الوصول إلى جميع إفراد الأسرة .
حادي و عشرون – الوسائل الالكترونية : أجهزة أو معدات أو أدوات كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو كهرومغناطيسية أو أية وسائل أخرى مشابهة تستخدم في أنشاء المعلومات و معالجتها و تبادلها و تخزينها .
ثاني و عشرون – المعاملات الالكترونية : الطلبات و المستندات و المعاملات التي تتم بوسائل الكترونية .
ثالث و عشرون – المستندات الالكترونية : المحررات و الوثائق التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسائل الكترونية .
رابع وعشرون – نظام معالجة المعلومات : النظام الالكتروني أو برامج الحاسوب المستخدمة لإنشاء المعلومات أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها الكترونيا .
خامس وعشرون – قاعدة البيانات : مجموعة منظمة من البيانات المرتبطة ببعضها بعلاقات , وتستخدم في تطبيقات متعددة , وتخزن بشكل مستقل عن البرامج التي تقوم باستخدام هذه البيانات , و يتم استخدام أساليب شائعة و محكمة في إضافة بيانات جديدة و في تعديل و استرجاع البيانات المخزونة فيها .
سادس وعشرون – الشبكة المحلية : إحدى الوسائل الالكترونية التي يستخدمها نظام معالجة المعلومات لنقل البيانات بسرعة عالية ضمن مساحة جغرافية محددة , ولأفراد لديهم صلاحية الاستخدام , تربط هذه الشبكة مجموعة من محطات العمل تحدد وتدار تحت أشراف المديرية العامة , بما يتيح لها تبادل المعلومات , ولا يجوز بأي حال من الأحوال ارتباطها هي أو أي من وسائلها أو وسائطها بالشبكة الدولية ( الانترنيت ) .
سابع وعشرون – نظام المعلومات المدني : نظام متكامل من الوسائل الالكترونية و الوسائط الالكترونية و نظم معالجة المعلومات التي تخص الأفراد من معلومات الأحوال المدنية ( البيانات و الواقعات المدنية ) و معلومات السكن و معلومات الجنسية على شكل قيود مدنية مخزنة في قاعدة بيانات مركزية تتم أدارته و حمايته على المستوى الوطني , بحيث يربط بين المؤسسات الحكومية ضمن شبكة محلية يهدف إلى توحيد العمل في مديرية الجنسية و مديرية الأحوال المدنية و مديرية معلومات السكن في مديرية واحدة هي مديرية الجنسية و المعلومات المدنية لغرض إصدار البطاقة الوطنية .
ثامن وعشرون – المكلف : المواطن العراقي الساكن داخل العراق , ممن أتم (18) الثامنة عشرة من العمر .
تاسع وعشرون – محل السكن أو الإقامة : المحل الذي يسكنه المكلف أو يقيم فيه .
ثلاثون – استمارة السكن أو الإقامة : استمارة المعلومات الخاصة بمحل سكن أو أقامة المكلف عادة و عنوانه و البيانات الأخرى المتعلقة به أو بأفراد عائلته المقيمين معه بصورة دائمية أو موقتة , و استمارة المعلومات الخاصة بتغيير محل السكن أو الإقامة .
حادي و ثلاثون – مكتب معلومات السكن : المكتب الذي يتولى حفظ و تنسيق استمارات السكن المودعة لديه و تأشير تغيير محل سكن العراقي و تزويد الجهات الحكومية بالمعلومات المدنية كلا أو جزءا وفق أحكام هذا القانون .
ثاني وثلاثون – السكن المؤقت : السكنى في محل السكن مدة لأتزيد على ثلاثين يوما كالزيارات و التنقلات المختلفة بقصد العودة بعدئذ إلى محل السكن الدائم .
الموضوع: الوزارة,الوزير,المديرية العامة,المدير العام,المديرية,العراقي,البطاقة الوطنية,القيد المدني,الوسيط الالكتروني,المعلومات المدنية,السجل المدني,السجل الفرعي,الواقعة,الاسم المجرد,الأسرة,رب الأسرة,المتعلق,اللقب,الرقم التعريفي للفرد,الرقم التعريفي للأسرة,الوسائل الالكترونية,المعاملات الالكترونية,المستندات الالكترونية,نظام معالجة المعلومات,قاعدة البيانات,الشبكة المحلية,نظام المعلومات المدني,المكلف,محل السكن أو الإقامة,استمارة السكن أو الإقامة,مكتب معلومات السكن,السكن المؤقت