المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة
يتحمل الموظف او المكلف بخدمة عامة او الشركة العامة او الخاصة او المقاول مسؤولية التعويض عن الاضرار التي تكبدها المال العام بسبب اهماله او تقصيره او مخالفته القوانين والانظمة والتعليمات .
الموضوع: مسؤولية الموظف عن الأضرار التي تلحق بالمال العام,إهمال الموظف أو تقصيره في أداء الواجبات,مخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات من قبل الموظف,التعويض عن الأضرار الناتجة عن تصرفات الموظف