المادة 1 تلغى المحكمة الادارية المؤسسة بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (87) لسنة 2004 وأية اشارة اليها في هذا الامر والقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
الموضوع: إلغاء المحكمة الإدارية,إلغاء الإشارة إلى المحكمة الإدارية في القوانين والأنظمة والتعليمات