المادة 1

معرف المادة: 5321

رقم المادة : 115

المادة 1 تحل تسمية ديوان الرقابة المالية الاتحادي محل تسمية ديوان الرقابة المالية أينما ورد في القانون .

الموضوع: تحل تسمية ديوان الرقابة المالية الاتحادي محل تسمية ديوان الرقابة المالية