المادة 1
يقصد بالعبارات الاتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:
أولا: الوزارة : وزارة الصحة .
ثانيا: الوزير: وزير الصحة .
ثالثا: التدخين : تعاطي منتجات التبغ بجميع أنواعها كالسيجارة والشيشة والغليون.
رابعا: التدخين السلبي او التدخين اللاارادي : تنفس دخان تبغ الاخرين .
خامسا: التبغ: نباتات التبغ بجميع انواعها واجزائها من جذور واوراق وثمار وبذور خضراء ومجففة .
الموضوع: الوزارة,الوزير,التدخين,التدخين السلبي,التبغ