المادة 1

معرف المادة: 6208

رقم المادة : 143

المادة 1 ا – لشركات القطاع الخاص العراقي او الاجنبي وبموافقة وزارة النفط استيراد المشتقات النفطية حسب المواصفات العالمية التي تحددها الوزارة المختصة وخزنها ونقلها وبيعها للاستهلاك المحلي مباشرة او من خلال وكلاء مخولين وتشمل هذه المشتقات : 1 – بنزين السيارات ( كازولين ) بنسبة اوكتين لا تقل عن 91% . 2 – زيت الغاز . 3 – زيوت المحركات والشحوم بجميع انواعها . 4 – الغاز السائل ( غاز الطبخ ) . 5 – النفط الابيض ( الكيروسين ) . 6 – القبر . ب – على وزارة النفط اصدار جداول ملحق مطابقة للمواصفات العالمية للمشتقات النفطية المشار اليها اعلاه . ج – تعاقب كل شركة تخالف احكام المادة ( 1 ) بما يلي : 1 – غرامة مالية لا تقل عن ( 10-0-0000 ) مئة مليون ولا تزيد عن ( 30-0-0000 ) ثلاثمائة مليون دينار . 2 – مصادرة المشتقات النفطية المستوردة . 3 – منع الشركات المخالفة من مزاولة نشاطاتها في حالة تكرار المخالفة .

الموضوع: استيراد المشتقات النفطية بموافقة وزارة النفط,تحديد المواصفات العالمية للمشتقات النفطية,تعاقب الشركات المخالفة,غرامة مالية للشركات المخالفة,مصادرة المشتقات النفطية المستوردة