المادة 1
يلغى نص المادة (15/ خامسا) وتكون بدلا عنها المادة (15 /خامسا)
وتقرا كالاتي : يحل عضو الاحتياط وحسب استحقاق المكون من ضمن القائمة المصادق عليها في مجلس النواب محل العضو الذي انتهت عضويته لاحد الاسباب اعلاه.
الموضوع: إلغاء نص المادة (15/ خامسا),حل عضو الاحتياط حسب استحقاق المكون من ضمن القائمة المصادق عليها في مجلس النواب محل العضو الذي انتهت عضويته