أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

مادة 21

متن المادە :

مادة 21 للجمعية ان تستوفي ديونها وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.

مادة 22

متن المادە :

مادة 22 للاتحاد العام للتعاون ان يقرر شطب مبلغ لا يزيد على (5000) خمسة آلاف دينار من الديون والموجودات في الحالات المحددة في النظام الداخلي وبموافقة الهيئة العامة للجمعية التعاونية واما ما زاد على ذلك فيتم شطبه بقرار من مجلس الوزراء او من يخوله.

مادة 23

متن المادە :

مادة 23 بعد مصادقة الهيئة العامة للجمعية ومجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي على الحسابات الختامية والميزانية السنوية يوزع صافي العائد على النحو الآتي: – 20 ٪ لرأس المال الاحتياط 25 ٪ للاتحاد العام والاتحادات النوعية 20 ٪ لصندوق التعاون 15 ٪ للاعضاء حسب تعاملهم مع الجمعية 10 ٪ الخدمات الاجتماعية 10 ٪ للاعضاء حسب قيمة اسهمهم على ان لا يزيد على 15 ٪ من قيمة الاسهم المكتتب بها ويدفع ما تبقى الى صندوق التعاون. 5 ٪ مكافأة اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة واللجان الاخرى وفقاً للنظام الداخلي على ان لا تزيد على (- 400) دينار (اربعمائة دينار) سنوياً لكل عضو ويدفع ما تبقى منها الى صندوق التعاون.

مادة 24

متن المادە :

مادة 24 للجمعية ان تقرض اعضاءها ولها ان تقترض من الغير وفق الاسس المحددة في النظام الداخلي.

مادة 25

متن المادە :

مادة 25 اولاً – تمارس الجمعية نشاطها وفق خطة يعدها مجلس ادارتها ويوافق عليها كل من الهيئة العامة ومجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي المختص بالتنسيق مع الدائرة النوعية في الوزارات ذات العلاقة التي تعتبر جزءاً من خطة الاتحاد العام للتعاون على ان تنطلق هذه الخطط من متطلبات تطور الاقتصاد الوطني ضمن اطار خطط التنمية القومية. ثانياً – تسهم الجمعية من خلال ممارسة نشاطاتها في عملية البناء الاشتراكي ونشر الفكر التعاوني وفق المتطلبات القومية والاشتراكية. ثالثاً – تعتمد الجمعية الموقع الجغرافي وسكن اعضائها اساساً لممارسة نشاطها.

مادة 26

متن المادە :

مادة 26 يحدد النظام الداخلي للجمعية جميع اسس وشروط العمليات التي تحتاج لها انشطة الجمعية ذات الاغراض الانتاجية والاستهلاكية والاسكانية والخدمية وغيرها.

مادة 27

متن المادە :

مادة 27 اولاً – للجمعية بناء على قرار من هيئتها العامة ومصادقة الاتحاد التعاوني النوعي ان تنضم الى جمعية اخرى من ذات النشاط او متكاملة النشاط او ان تندمج بها لتكوين جمعية جديدة. ثانياً – للاتحاد العام للتعاون، بناء على توصية من الاتحاد التعاوني النوعي المختص ان يقترح ضم جمعية الى اخرى من ذات النشاط او متكاملة النشاط او دمج عدد من الجمعيات التعاونية لتكوين جمعية تعاونية جديدة بعد ان توافق على ذلك الهيئات العامة للجمعيات التعاونية ذات العلاقة وعلى الدائرة النوعية في الوزارة اصدار قرار الضم او الدمج. ثالثاً – يحدد النظم الداخلي للجمعية كافة الامور المتعلقة بالضم او الدمج للجمعيات التعاونية.

مادة 28

متن المادە :

مادة 28 اولاً – يكون حل الجمعية التعاونية وتصفيتها بقرار من الدائرة النوعية في الوزارة ذات العلاقة بناء على توصية من الاتحاد التعاوني النوعي المختص من الهيئة العامة للجمعية في الاحوال والكيفية المنصوص عليها في النظام الداخلي للجمعية. ثانياً – عند تصفية الجمعية لا يجوز ان يوزع على الاعضاء اكثر من القيمة التي دفعت فعلاً لأسهمهم. اما الباقي فيسجل ايراداً لصندوق التعاون.

مادة 29

متن المادە :

مادة 29 يؤسس صندوق للتعاون يحل محل صندوق التعاون المؤسس بموجب قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970 (الملغى) وتكون له شخصية معنوية وموازنة سنوية خاصة تشمل ايراداته ومصروفاته، وتنظم ادارته وسير العمل فيه وكيفية التصرف بأمواله بنظام داخلي.

مادة 30

متن المادە :

مادة 30 يدير الصندوق مجلس ادارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء او من يخوله ويتألف من: – اولاً – رئيس الاتحاد العام للتعاون – رئيساً ثانياً – ممثل عن وزارة المالية لا يقل عنوان وظيفته عن مدير عام يرشحه الوزير – نائباً للرئيس ثالثاً – ممثل عن كل من الاتحادات النوعية يرشحه مجلس ادارته – عضواً رابعاً – خبير في الحركة التعاونية – عضواً

مادة 31

متن المادە :

مادة 31 تتكون موارد الصندوق من: – اولاً – المنحة السنوية التي تخصصها وزارة المالية في الموازنة العامة. ثانياً – 10 ٪ من ريع حفلات الجمعيات التعاونية. ثالثاً – رسم تسجيل الجمعية. رابعاً – مبلغ دينار واحد عن كل عضو في جمعية تعاونية يحصل على قطعة ارض عن طريق الجمعية وعشرة دنانير من غير العضو. خامساً – حصة الصندوق المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون. سادساً – نسبة واحد من الالف من مبلغ قرض العضو من الجمعية. سابعاً – المتبقي من اموال الجمعية التعاونية بعد تصفيتها. ثامناً – التبرعات والهبات والوصايا. تاسعاً – اية مبالغ اخرى ينص عليها في القانون والانظمة الداخلية للتنظيمات التعاونية.

مادة 32

متن المادە :

مادة 32 يتولى صندوق التعاون ما يأتي: – اولاً – ضمان التسهيلات الممنوحة للجمعيات التعاونية. ثانياً – اصدار سندات القرض وفقاً للقانون. ثالثاً – اقراض الجمعيات التعاونية لقاء ضمان اموالها المنقولة وعقاراتها بالفائدة المعمول بها من قبل مصرف الرافدين. رابعاً – تقديم الخدمات الاجتماعية للجمعيات التعاونية وللاتحادات ولأعضائها.

مادة 33

متن المادە :

مادة 33 تملك الدولة او تؤجر التنظيمات التعاونية العقارات التي تحتاجها لأغراضها بدون بدل او ببدل تشجيعي. ثانياً – تعفى التنظيمات التعاونية فيما يتعلق بممارسة اعمالها من: – أ – رسم الطابع ب – رسم تسجيل الاموال المنقولة والعقار والمعاملات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي. جـ – الرسم الكمركي والضميمة عما تستورده من آلات وادوات ومكائن وعدد واثاث تمكنها من ممارسة نشاطها. د – ضريبة العقار والعرصات وضريبة الدخل. هـ – رسم الافراز ورسم اجازة البناء. ثالثاً – تشمل التنظيمات التعاونية بالاعفاءات التي تتمتع بها المشاريع الصناعية بموجب قانون التنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي واية اعفاءات اخرى تتمتع بها المشاريع الصناعية. رابعاً – تمنح الجمعية التعاونية خصماً لا يزيد على 15 ٪ من اثمان مشترياتها من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي على ان لا يقل الثمن عن سعر الكلفة.

مادة 34

متن المادە :

مادة 34 اولاً – تخصص حصة استيرادية للجمعيات التعاونية في منهاج الاستيراد للدولة يتولى تنفيذها الاتحاد العام للتعاون بالتنسيق مع دوائر الدولة ذات العلاقة. ثانياً – تعامل الجمعيات التعاونية معاملة دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من حيث الاستفادة من الاعفاءات والمساعدات والتسهيلات والقروض والاعانات التي تمنحها الدولة ومؤسساتها المالية.

مادة 35

متن المادە :

مادة 35 للاتحاد العام للتعاون والاتحاد التعاوني النوعي والاتحاد المحلي تفتيش اية جمعية تعاونية للتأكد من صحة تطبيق القانون والنظام الداخلي.

مادة 36

متن المادە :

مادة 36 يكون في كل وزارة ذات علاقة بالنشاط التعاوني دائرة يرأسها مدير عام يكون عضواً في مجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي المختص وتتولى المهام الآتية: – اولاً – اجازة تأسيس الجمعيات التعاونية وحلها وضمها ودمجها طبقاً لأحكام هذا القانون. ثانياً – المساهمة في عملية التخطيط النوعي والرقابة على تنفيذ الخطة. ثالثاً – التنسيق بين الوزارة ذات العلاقة والحركة التعاونية النوعية. رابعاً – المساهمة في تطوير الحركة التعاونية عن طريق تقديم الخبرة الفنية والاستشارية للحركة التعاونية والقيام بالمسوحات الفنية والدراسات التحليلية للقطاع التعاوني.

مادة 37

متن المادە :

مادة 37 اولاً – يفرغ رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون لعمله في الاتحاد حال انتخابه للرئاسة. ثانياً – لمجلس الوزراء او من يخوله ان يفرغ اياً من اعضاء مجالس ادارة التنظيمات التعاونية. ثالثاً – تعتبر خدمة المفرغ طبقاً لأحكام هذا القانون مجزية لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد ولاية امور اخرى.

مادة 38

متن المادە :

مادة 38 اولاً – يطبق على الموظفين العاملين في التنظيمات التعاونية قانون الخدمة المدنية ويطبق قانون العمل على العمال. ثانياً – يطبق على المذكورين في البند (اولاً) من هذه المادة قانون التقاعد المدني او قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال حسب مقتضى الحال.

مادة 39

متن المادە :

مادة 39 لا يجوز للشخص الطبيعي والمعنوي ان يستعمل كلمة (تعاون) او ما يدل عليها في احد مشاريعه ما لم ينشأ المشروع طبقاً لأحكام هذا القانون وعلى كل مؤسسة خاصة او محل خاص يحمل هذه التسمية خلافاً لأحكام هذا القانون ان يصححها خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ تسلمه إشعارا من الاتحاد العام للتعاون بذلك عدا ما نظم بقانون خاص.

مادة 40

متن المادە :

مادة 40 اولاً – يضع الاتحاد العام للتعاون نظامه الداخلي والنظام الداخلي لصندوق التعاون ونموذج نظام داخلي لكل من التنظيمات التعاونية الاخرى المبينة في هذا القانون يرفعها الى مجلس الوزراء او من يخوله على ان تصدر خلال مدة لا تتجاوز (180) يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون. ثانياً – تتضمن الانظمة الداخلية كيفية تشكيل هذه التنظيمات وقواعد سير العمل فيها والعلاقة ما بينها وبين الغير وطريقة المساهمة والحل والتصفية وملاكاتها والامور الاخرى كافة بما فيها الامور المالية والانضباطية.