مادة 36
يكون في كل وزارة ذات علاقة بالنشاط التعاوني دائرة يرأسها مدير عام يكون عضواً في مجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي المختص وتتولى المهام الآتية: –
اولاً – اجازة تأسيس الجمعيات التعاونية وحلها وضمها ودمجها طبقاً لأحكام هذا القانون.
ثانياً – المساهمة في عملية التخطيط النوعي والرقابة على تنفيذ الخطة.
ثالثاً – التنسيق بين الوزارة ذات العلاقة والحركة التعاونية النوعية.
رابعاً – المساهمة في تطوير الحركة التعاونية عن طريق تقديم الخبرة الفنية والاستشارية للحركة التعاونية والقيام بالمسوحات الفنية والدراسات التحليلية للقطاع التعاوني.
الموضوع: اجازة تأسيس الجمعيات التعاونية,حل الجمعيات التعاونية,ضم و ادغام الجمعيات التعاونية,المساهمة في التخطيط النوعي,الرقابة على تنفيذ الخطة,التنسيق بين الوزارة والحركة التعاونية,تقديم الخبرة الفنية والاستشارية للحركة التعاونية,المسوحات الفنية والدراسات التحليلية للقطاع التعاوني