مادة 37
اولاً – يفرغ رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون لعمله في الاتحاد حال انتخابه للرئاسة.
ثانياً – لمجلس الوزراء او من يخوله ان يفرغ اياً من اعضاء مجالس ادارة التنظيمات التعاونية.
ثالثاً – تعتبر خدمة المفرغ طبقاً لأحكام هذا القانون مجزية لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد ولاية امور اخرى.
الموضوع: تفريغ رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون لعمله في الاتحاد حال انتخابه للرئاسة,تفريغ اعضاء مجالس ادارة التنظيمات التعاونية,اعتبار خدمة المفرغ مجزية لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد