مادة 34

معرف المادة: 21712

رقم المادة : 657

مادة 34 اولاً – تخصص حصة استيرادية للجمعيات التعاونية في منهاج الاستيراد للدولة يتولى تنفيذها الاتحاد العام للتعاون بالتنسيق مع دوائر الدولة ذات العلاقة. ثانياً – تعامل الجمعيات التعاونية معاملة دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من حيث الاستفادة من الاعفاءات والمساعدات والتسهيلات والقروض والاعانات التي تمنحها الدولة ومؤسساتها المالية.

الموضوع: تخصص حصة استيرادية للجمعيات التعاونية,تعامل الجمعيات التعاونية معاملة دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي