مادة 28
اولاً – يكون حل الجمعية التعاونية وتصفيتها بقرار من الدائرة النوعية في الوزارة ذات العلاقة بناء على توصية من الاتحاد التعاوني النوعي المختص من الهيئة العامة للجمعية في الاحوال والكيفية المنصوص عليها في النظام الداخلي للجمعية.
ثانياً – عند تصفية الجمعية لا يجوز ان يوزع على الاعضاء اكثر من القيمة التي دفعت فعلاً لأسهمهم. اما الباقي فيسجل ايراداً لصندوق التعاون.
الموضوع: حل الجمعية التعاونية بقرار من الدائرة النوعية,تصفية الجمعية التعاونية بناءً على توصية الاتحاد التعاوني النوعي,توزيع القيمة المدفوعة لأسهم الأعضاء عند التصفية,تسجيل الباقي كإيراد لصندوق التعاون