مادة 24

معرف المادة: 21702

رقم المادة : 657

مادة 24 للجمعية ان تقرض اعضاءها ولها ان تقترض من الغير وفق الاسس المحددة في النظام الداخلي.

الموضوع: قرض اعضا,اقتراض من الغير,أسس محددة في النظام الداخلي