مادة 29
يؤسس صندوق للتعاون يحل محل صندوق التعاون المؤسس بموجب قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970 (الملغى) وتكون له شخصية معنوية وموازنة سنوية خاصة تشمل ايراداته ومصروفاته، وتنظم ادارته وسير العمل فيه وكيفية التصرف بأمواله بنظام داخلي.
الموضوع: تأسيس صندوق للتعاون,شخصیت معنوی صندوق,موازنه سنویه خاص صندوق,نظام داخلی صندوق,اداره صندوق و سیر کار آن