مادة 26

معرف المادة: 21704

رقم المادة : 657

مادة 26 يحدد النظام الداخلي للجمعية جميع اسس وشروط العمليات التي تحتاج لها انشطة الجمعية ذات الاغراض الانتاجية والاستهلاكية والاسكانية والخدمية وغيرها.

الموضوع: تحديد النظام الداخلي للجمعية,اسس العمليات التي تحتاجها انشطة الجمعية,شروط العمليات للجمعية,انشطة الجمعية ذات الاغراض الانتاجية والاستهلاكية والخدمية