مادة 26
يحدد النظام الداخلي للجمعية جميع اسس وشروط العمليات التي تحتاج لها انشطة الجمعية ذات الاغراض الانتاجية والاستهلاكية والاسكانية والخدمية وغيرها.
الموضوع: تحديد النظام الداخلي للجمعية,اسس العمليات التي تحتاجها انشطة الجمعية,شروط العمليات للجمعية,انشطة الجمعية ذات الاغراض الانتاجية والاستهلاكية والخدمية