مادة 39

معرف المادة: 21717

رقم المادة : 657

مادة 39 لا يجوز للشخص الطبيعي والمعنوي ان يستعمل كلمة (تعاون) او ما يدل عليها في احد مشاريعه ما لم ينشأ المشروع طبقاً لأحكام هذا القانون وعلى كل مؤسسة خاصة او محل خاص يحمل هذه التسمية خلافاً لأحكام هذا القانون ان يصححها خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ تسلمه إشعارا من الاتحاد العام للتعاون بذلك عدا ما نظم بقانون خاص.

الموضوع: عدم جواز استفاده از کلمه (تعاون) در پروژه‌ها بدون رعایت احکام قانون,الزام مؤسسات خصوصی به اصلاح نام خود در صورت عدم تطابق با قانون,مدت زمان ۹۰ روز برای اصلاح نام مؤسسات پس از دریافت اخطار,استثنائات مربوط به قوانین خاص