مادة 22
للاتحاد العام للتعاون ان يقرر شطب مبلغ لا يزيد على (5000) خمسة آلاف دينار من الديون والموجودات في الحالات المحددة في النظام الداخلي وبموافقة الهيئة العامة للجمعية التعاونية واما ما زاد على ذلك فيتم شطبه بقرار من مجلس الوزراء او من يخوله.
الموضوع: شطب الديون والموجودات,موافقة الهيئة العامة للجمعية التعاونية,قرار مجلس الوزراء,حدود الشطب