مادة 23
بعد مصادقة الهيئة العامة للجمعية ومجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي على الحسابات الختامية والميزانية السنوية يوزع صافي العائد على النحو الآتي: –
20 ٪ لرأس المال الاحتياط
25 ٪ للاتحاد العام والاتحادات النوعية
20 ٪ لصندوق التعاون
15 ٪ للاعضاء حسب تعاملهم مع الجمعية
10 ٪ الخدمات الاجتماعية
10 ٪ للاعضاء حسب قيمة اسهمهم على ان لا يزيد على 15 ٪ من قيمة الاسهم المكتتب بها ويدفع ما تبقى الى صندوق التعاون.
5 ٪ مكافأة اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة واللجان الاخرى وفقاً للنظام الداخلي على ان لا تزيد على (- 400) دينار (اربعمائة دينار) سنوياً لكل عضو ويدفع ما تبقى منها الى صندوق التعاون.
الموضوع: توزیع صافی العائد,نسب تخصیص درآمد,محدودیت پرداخت به اعضا,مکافآت اعضای هیئت مدیره,صندوق التعاون