مادة 23

معرف المادة: 21701

رقم المادة : 657

مادة 23 بعد مصادقة الهيئة العامة للجمعية ومجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي على الحسابات الختامية والميزانية السنوية يوزع صافي العائد على النحو الآتي: – 20 ٪ لرأس المال الاحتياط 25 ٪ للاتحاد العام والاتحادات النوعية 20 ٪ لصندوق التعاون 15 ٪ للاعضاء حسب تعاملهم مع الجمعية 10 ٪ الخدمات الاجتماعية 10 ٪ للاعضاء حسب قيمة اسهمهم على ان لا يزيد على 15 ٪ من قيمة الاسهم المكتتب بها ويدفع ما تبقى الى صندوق التعاون. 5 ٪ مكافأة اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة واللجان الاخرى وفقاً للنظام الداخلي على ان لا تزيد على (- 400) دينار (اربعمائة دينار) سنوياً لكل عضو ويدفع ما تبقى منها الى صندوق التعاون.

الموضوع: توزیع صافی العائد,نسب تخصیص درآمد,محدودیت پرداخت به اعضا,مکافآت اعضای هیئت مدیره,صندوق التعاون