مادة 40
اولاً – يضع الاتحاد العام للتعاون نظامه الداخلي والنظام الداخلي لصندوق التعاون ونموذج نظام داخلي لكل من التنظيمات التعاونية الاخرى المبينة في هذا القانون يرفعها الى مجلس الوزراء او من يخوله على ان تصدر خلال مدة لا تتجاوز (180) يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ثانياً – تتضمن الانظمة الداخلية كيفية تشكيل هذه التنظيمات وقواعد سير العمل فيها والعلاقة ما بينها وبين الغير وطريقة المساهمة والحل والتصفية وملاكاتها والامور الاخرى كافة بما فيها الامور المالية والانضباطية.
الموضوع: وضع نظام داخلی توسط الاتحاد العام للتعاون,تضمين الأنظمة الداخلية كيفية تشكيل التنظيمات التعاونية,تحديد قواعد سير العمل في التنظيمات التعاونية,توضيح العلاقة بين التنظيمات التعاونية والغير,تحديد طريقة المساهمة والحل والتصفية