مادة 30

معرف المادة: 21708

رقم المادة : 657

مادة 30 يدير الصندوق مجلس ادارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء او من يخوله ويتألف من: – اولاً – رئيس الاتحاد العام للتعاون – رئيساً ثانياً – ممثل عن وزارة المالية لا يقل عنوان وظيفته عن مدير عام يرشحه الوزير – نائباً للرئيس ثالثاً – ممثل عن كل من الاتحادات النوعية يرشحه مجلس ادارته – عضواً رابعاً – خبير في الحركة التعاونية – عضواً

الموضوع: ادارة الصندوق,تشكيل مجلس الادارة,رئيس الاتحاد العام للتعاون,نائب الرئيس,عضو مجلس الادارة