مادة 30
يدير الصندوق مجلس ادارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء او من يخوله ويتألف من: –
اولاً – رئيس الاتحاد العام للتعاون – رئيساً
ثانياً – ممثل عن وزارة المالية لا يقل عنوان وظيفته عن مدير عام يرشحه الوزير – نائباً للرئيس
ثالثاً – ممثل عن كل من الاتحادات النوعية يرشحه مجلس ادارته – عضواً
رابعاً – خبير في الحركة التعاونية – عضواً
الموضوع: ادارة الصندوق,تشكيل مجلس الادارة,رئيس الاتحاد العام للتعاون,نائب الرئيس,عضو مجلس الادارة