مادة 33

معرف المادة: 21711

رقم المادة : 657

مادة 33 تملك الدولة او تؤجر التنظيمات التعاونية العقارات التي تحتاجها لأغراضها بدون بدل او ببدل تشجيعي. ثانياً – تعفى التنظيمات التعاونية فيما يتعلق بممارسة اعمالها من: – أ – رسم الطابع ب – رسم تسجيل الاموال المنقولة والعقار والمعاملات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي. جـ – الرسم الكمركي والضميمة عما تستورده من آلات وادوات ومكائن وعدد واثاث تمكنها من ممارسة نشاطها. د – ضريبة العقار والعرصات وضريبة الدخل. هـ – رسم الافراز ورسم اجازة البناء. ثالثاً – تشمل التنظيمات التعاونية بالاعفاءات التي تتمتع بها المشاريع الصناعية بموجب قانون التنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي واية اعفاءات اخرى تتمتع بها المشاريع الصناعية. رابعاً – تمنح الجمعية التعاونية خصماً لا يزيد على 15 ٪ من اثمان مشترياتها من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي على ان لا يقل الثمن عن سعر الكلفة.

الموضوع: تملك الدولة العقارات للتنظيمات التعاونية,إعفاء التنظيمات التعاونية من رسوم الطابع والتسجيل والضرائب,إعفاءات التنظيمات التعاونية المشابهة للمشاريع الصناعية,خصم الجمعية التعاونية من مشترياتها من دوائر الدولة