مادة 33
تملك الدولة او تؤجر التنظيمات التعاونية العقارات التي تحتاجها لأغراضها بدون بدل او ببدل تشجيعي.
ثانياً – تعفى التنظيمات التعاونية فيما يتعلق بممارسة اعمالها من: –
أ – رسم الطابع
ب – رسم تسجيل الاموال المنقولة والعقار والمعاملات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.
جـ – الرسم الكمركي والضميمة عما تستورده من آلات وادوات ومكائن وعدد واثاث تمكنها من ممارسة نشاطها.
د – ضريبة العقار والعرصات وضريبة الدخل.
هـ – رسم الافراز ورسم اجازة البناء.
ثالثاً – تشمل التنظيمات التعاونية بالاعفاءات التي تتمتع بها المشاريع الصناعية بموجب قانون التنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي واية اعفاءات اخرى تتمتع بها المشاريع الصناعية.
رابعاً – تمنح الجمعية التعاونية خصماً لا يزيد على 15 ٪ من اثمان مشترياتها من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي على ان لا يقل الثمن عن سعر الكلفة.
الموضوع: تملك الدولة العقارات للتنظيمات التعاونية,إعفاء التنظيمات التعاونية من رسوم الطابع والتسجيل والضرائب,إعفاءات التنظيمات التعاونية المشابهة للمشاريع الصناعية,خصم الجمعية التعاونية من مشترياتها من دوائر الدولة