مادة 31

معرف المادة: 21709

رقم المادة : 657

مادة 31 تتكون موارد الصندوق من: – اولاً – المنحة السنوية التي تخصصها وزارة المالية في الموازنة العامة. ثانياً – 10 ٪ من ريع حفلات الجمعيات التعاونية. ثالثاً – رسم تسجيل الجمعية. رابعاً – مبلغ دينار واحد عن كل عضو في جمعية تعاونية يحصل على قطعة ارض عن طريق الجمعية وعشرة دنانير من غير العضو. خامساً – حصة الصندوق المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون. سادساً – نسبة واحد من الالف من مبلغ قرض العضو من الجمعية. سابعاً – المتبقي من اموال الجمعية التعاونية بعد تصفيتها. ثامناً – التبرعات والهبات والوصايا. تاسعاً – اية مبالغ اخرى ينص عليها في القانون والانظمة الداخلية للتنظيمات التعاونية.

الموضوع: موارد الصندوق,المنحة السنوية,ريع حفلات الجمعيات التعاونية,رسم تسجيل الجمعية,مبلغ دينار عن كل عضو,عشرة دنانير من غير العضو,حصة الصندوق المنصوص عليها,نسبة واحد من الالف من مبلغ قرض العضو,المتبقي من اموال الجمعية التعاونية بعد تصفيتها,التبرعات والهبات والوصايا,مبالغ اخرى ينص عليها في القانون والانظمة الداخلية