أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 67
المادة 67 – يشترط لاستحقاق الارملة راتبا تقاعديا عن زوجها المتوفى ان لا تكون متزوجة من غيره، ويقطع راتبها اذا تزوجت، ويعاد اليها اذا طلقت او ترملت مرة اخرى. ويشترط لاستحقاق الزوج راتبا تقاعديا عن زوجته المتوفاة ان يكون عاجزا عن الكسب بقرار من اللجنة الطبية، وان لا يكون له دخل خاص يعادل نصيبه في الراتب او يزيد عليه، فاذا كان دخله اقل من النصيب، صرف له الفرق. ويشترط لاستحقاق الابن ان لا يكون قد اكمل السابعة عشرة من العمر، ويستمر صرف الراتب له حتى اكمال السابعة والعشرين اذا كان طالبا في مدرسة ثانوية او مهنية او كلية او معهد عال، كما يستمر صرف الراتب للابن العاجز عن الكسب بقرار من اللجنة الطبية مهما كان عمره. ويشترط لاستحقاق البنت ان لا تكون متزوجة او موظفة او عاملة، ويقطع راتبها عند زواجها او تعيينها، ويعاد اليها اذا طلقت او ترملت او تركت العمل. ويشترط لاستحقاق الوالدين والاخوة والاخوات ان يثبت اعتمادهم في معيشتهم على المتوفى حال حياته، وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الادارة.
المادة 68
المادة 68 – اذا انتهت خدمة العامل المضمون ولم تتوفر فيه شروط استحقاق الراتب التقاعدي، استحق تعويضا نقديا مقطوعا (مكافأة نهاية الخدمة) يعادل اجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات اشتراكه في الضمان، ويحسب الاجر على اساس متوسط اجره خلال الثلاث سنوات الاخيرة من خدمته، او خلال مدة اشتراكه كاملة ان كانت اقل من ذلك. ويصرف هذا التعويض للعامل في الحالات الاتية: أ – بلوغ السن القانونية للتقاعد (60 سنة للرجل و55 سنة للمرأة). ب – العجز الذي تقل نسبته عن (75%) في حالات العجز غير المهني. ج – الوفاة لسبب غير مهني اذا لم تتوفر مدة الاشتراك المطلوبة للراتب التقاعدي. د – مغادرة العامل البلاد نهائيا. هـ - زواج العاملة المضمونة واستقالتها من العمل بسبب الزواج، بشرط ان تتقدم بطلب الصرف خلال سنة من تاريخ الزواج. و – الحالات الاخرى التي يحددها مجلس الادارة بقرار منه. واذا عاد العامل الذي صرف التعويض المقطوع الى عمل مضمون، جاز له ان يطلب احتساب مدة خدمته السابقة لاغراض التقاعد، بشرط ان يرد التعويض الذي استلمه كاملا مع الفوائد القانونية، دفعة واحدة او على اقساط، وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الادارة.
المادة 69
المادة 69 – يجوز للمؤسسة، بناء على طلب المتقاعد، ان تقرر استبدال جزء من راتبه التقاعدي بمبلغ مقطوع (صرف الراتب مقدما)، وذلك لمرة واحدة طيلة حياته، لغرض اقامة مشروع انتاجي او سكني او لمواجهة ظروف طارئة، وفقا للشروط والقواعد التي يحددها نظام يصدر لهذا الغرض. ويجب ان لا يتجاوز الجزء المستبدل (25%) خمس وعشرين من المائة من الراتب التقاعدي، وان لا تزيد مدة الاستبدال على عشر سنوات. واذا توفي المتقاعد الذي استبدل جزءا من راتبه، يوقف استقطاع قسط الاستبدال من رواتب خلفه، ويعاد صرف الرواتب للخلف كاملة دون حسم. ويجوز لمجلس الادارة وضع ضوابط اضافية لعملية الاستبدال بما يضمن مصلحة المؤسسة والمتقاعد.
المادة 70
المادة 70 – لا يجوز الجمع بين راتبين تقاعديين من المؤسسة، فاذا استحق شخص اكثر من راتب، صرف له الراتب الاعلى منهما. واستثناء من ذلك، يجوز للارملة الجمع بين راتبها التقاعدي عن خدمتها وبين نصيبها في راتب زوجها المتوفى، كما يجوز للابناء والبنات الجمع بين نصيبهم في راتب الاب ونصيبهم في راتب الام. ولا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي وبين اي تعويض نقدي يومي او مكافأة نهاية خدمة عن نفس المدة. واذا عاد المتقاعد الى عمل مضمون، يوقف صرف راتبه التقاعدي طيلة مدة عمله، على ان يعاد حساب الراتب عند انتهاء خدمته الجديدة باضافة مدة اشتراكه الجديدة الى خدمته السابقة، وبما لا يتجاوز الحد الاعلى للرواتب التقاعدية. ويستثنى من ذلك المتقاعد الذي اكمل الستين من العمر (او 55 للمرأة) وكان راتبه التقاعدي يقل عن الحد الادنى، فيجوز له الجمع بين الراتب والاجر بما يكمل الحد الادنى.
المادة 71
المادة 71 – تلتزم المؤسسة بصرف الرواتب التقاعدية والتعويضات المقررة بموجب هذا القانون في مواعيدها المحددة. وتصرف الرواتب التقاعدية شهريا في الاسبوع الاول من كل شهر. ويجوز للمؤسسة صرف الرواتب كل شهرين او ثلاثة اشهر اذا اقتضت المصلحة ذلك بقرار من مجلس الادارة. ويتم الصرف للمتقاعد شخصيا او لوكيله بموجب وكالة رسمية مصدقة، او عن طريق المصارف او مكاتب البريد او اي وسيلة اخرى يقررها مجلس الادارة. واذا تأخر صرف الراتب عن موعده بغير عذر مشروع، جاز للمتقاعد المطالبة بتعويض عن التأخير وفقا للقواعد العامة. وتسقط الحقوق المالية المقررة بموجب هذا القانون بمرور خمس سنوات من تاريخ استحقاقها دون المطالبة بها، ما لم يكن هناك عذر مشروع حال دون المطالبة. ويقطع التقادم بالمطالبة الرسمية او بمراجعة المؤسسة بهذا الشأن.
المادة 72
المادة 72 – لا يجوز الحجز او التنازل عن الرواتب التقاعدية والتعويضات المقطوعة والمبالغ الاخرى المستحقة بموجب هذا القانون، الا في الحالات الاتية وبما لا يتجاوز الربع (25%): أ – ديون المؤسسة الناشئة عن تطبيق هذا القانون. ب – ديون الحكومة والقطاع العام. ج – نفقة الزوجة والاولاد والوالدين المحكوم بها قضائيا. وعند تزاحم الديون، تكون الاولوية لنفقة الزوجة والاولاد، ثم ديون المؤسسة، ثم الديون الاخرى. ولا يجوز للمؤسسة اجراء اي حسم من الراتب التقاعدي الا بموجب قرار قضائي او موافقة خطية من المتقاعد، باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون. واذا صرفت مبالغ من المؤسسة دون وجه حق، جاز للمؤسسة استردادها بالحسم من الراتب التقاعدي بما لا يتجاوز الربع شهريا، او عن طريق قانون تحصيل الديون الحكومية.
المادة 73
المادة 73 – يعفى العمال المضمونون والمتقاعدون وخلفهم من كافة الرسوم والضرائب (بما فيها رسم الطابع) عن جميع الطلبات والشهادات والمستندات والاوراق التي يقدمونها للمؤسسة او التي تصدرها المؤسسة لهم لغرض الحصول على الحقوق المقررة في هذا القانون. كما تعفى الدعاوى التي يرفعها العمال او المتقاعدون او خلفهم ضد المؤسسة او اصحاب العمل للمطالبة بحقوقهم الناشئة عن هذا القانون، من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي، وتنظر هذه الدعاوى بصفة الاستعجال. وتعفى اموال المؤسسة وعقاراتها واستثماراتها من كافة الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية، كما تعفى الرواتب التقاعدية والتعويضات التي تصرفها المؤسسة من ضريبة الدخل. وتعتبر مراسلات المؤسسة ومطبوعاتها معفاة من اجور البريد والبرق وفقا للقواعد المعمول بها في الدوائر الرسمية.
المادة 74
المادة 74 – تنشأ في المؤسسة "دائرة الخدمات الاجتماعية" تتولى تقديم الخدمات والرعاية الاجتماعية للعمال المضمونين والمتقاعدين وعائلاتهم، وتهدف هذه الدائرة الى رفع المستوى المعيشي والثقافي والصحي والترفيهي للعمال. وتتولى الدائرة بوجه خاص المهام الاتية: أ – انشاء وادارة دور الحضانة ورياض الاطفال لابناء العمال. ب – انشاء وادارة مراكز التدريب المهني واعادة التأهيل للمصابين والعاجزين. ج – انشاء وادارة النوادي العمالية والمراكز الثقافية والرياضية والمكتبات. د – تنظيم الرحلات والمخيمات الصيفية والشتوية للعمال وعائلاتهم. هـ - المساهمة في مشاريع الاسكان العمالي وتوفير القروض الميسرة لهذا الغرض. و – تقديم المساعدات المالية والعينية للعمال في حالات الكوارث والنكبات الفردية او الجماعية. ز – اي خدمات اجتماعية اخرى يقررها مجلس الادارة. وتخصص لهذه الدائرة ميزانية مستقلة ضمن ميزانية المؤسسة، تمول من نسبة من الاشتراكات يحددها مجلس الادارة، ومن ريع استثمارات الدائرة والهبات والتبرعات التي تقبلها. ويصدر نظام خاص يحدد تشكيلات الدائرة وصلاحياتها واسلوب عملها.
المادة 75
المادة 75 – تلتزم المؤسسة بتوفير خدمات اعادة التأهيل المهني والبدني للعمال المضمونين الذين يصابون بعجز مستديم نتيجة اصابة عمل او مرض مهني، وذلك بهدف استعادة قدرتهم على العمل او تمكينهم من ممارسة عمل اخر يتناسب مع حالتهم الصحية الجديدة. وتشمل خدمات اعادة التأهيل: أ – العلاج الطبيعي والوظيفي. ب – التدريب على استخدام الاطراف الاصطناعية والاجهزة التعويضية. ج – التدريب المهني على مهن جديدة تتلاءم مع نسبة العجز. د – توفير الادوات والآلات البسيطة التي تساعد العاجز على ممارسة عمله. وتقدم هذه الخدمات مجانا في مراكز التأهيل التابعة للمؤسسة او في المراكز المتخصصة التي تتعاقد معها. ويستمر صرف الراتب التقاعدي للمصاب خلال مدة اعادة التأهيل، ولا يجوز تخفيض الراتب بسبب تحسن قدرة المصاب على العمل نتيجة التأهيل، الا بعد مرور سنة على ممارسته للعمل الجديد وثبوت استقراره فيه. ويصدر مجلس الادارة التعليمات اللازمة لتنظيم خدمات اعادة التأهيل وشروط الاستفادة منها.
المادة 76
المادة 76 – يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم (50) خمسين عاملا فاكثر، باعادة تشغيل العامل الذي اصيب بعجز جزئي مستديم نتيجة اصابة عمل لديه، في عمل يتناسب مع حالته الصحية الجديدة وبأجر لا يقل عن اجره السابق، وذلك بناء على توصية اللجنة الطبية او مركز اعادة التأهيل. واذا لم يتوفر عمل مناسب لدى صاحب العمل، يلتزم بالبحث عن عمل له في المنشآت الاخرى التابعة له او المساهمة في تدريبه على عمل جديد. وفي حالة امتناع صاحب العمل عن اعادة تشغيل المصاب دون عذر مشروع، تفرض عليه غرامة تعادل ضعف اجر العامل المصاب عن كل شهر تأخير، وتصرف هذه الغرامة للمصاب كتعويض له، بالاضافة الى حقوقه الاخرى. وللمؤسسة ان تساهم في دفع جزء من اجر العامل المصاب المعاد تشغيله اذا كان انتاجه اقل من المعتاد، وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الادارة.
المادة 77
المادة 77 – تتولى المؤسسة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة، مراقبة تنفيذ قواعد السلامة والمهنية والامن الصناعي في مواقع العمل الخاضعة لاحكام هذا القانون. وللمفتشين المختصين في المؤسسة حق دخول اماكن العمل خلال ساعات الدوام، والاطلاع على السجلات والدفاتر المتعلقة بالعمال والاشتراكات، وفحص الآلات والمعدات ووسائل الوقاية، واجراء التحقيقات اللازمة في حوادث العمل. وعلى صاحب العمل وممثليه تقديم كافة التسهيلات والمعلومات اللازمة للمفتشين للقيام بمهامهم. واذا تبين للمفتش وجود خطر داهم يهدد سلامة العمال، جاز له رفع الامر الى المدير العام لاتخاذ قرار بوقف العمل في القسم المعني او في المنشأة كلها، بالتنسيق مع الجهات الامنية والادارية المختصة، الى حين زوال الخطر. ويصدر مجلس الادارة لائحة بتنظيم اعمال التفتيش وصلاحيات المفتشين والجزاءات المترتبة على مخالفة قواعد السلامة.
المادة 78
المادة 78 – يلتزم صاحب العمل باجراء الفحص الطبي الابتدائي لكل عامل قبل التحاقه بالعمل، للتأكد من لياقته الصحية للعمل المسند اليه، كما يلتزم باجراء الفحص الطبي الدوري للعمال المعرضين لخطر الاصابة بالامراض المهنية، وذلك وفقا للمواعيد والاجراءات التي تحددها وزارة الصحة بالتنسيق مع المؤسسة. وتتحمل المؤسسة تكاليف الفحوص الطبية الدورية، بينما يتحمل صاحب العمل تكاليف الفحص الابتدائي. وعلى صاحب العمل الاحتفاظ بسجل طبي لكل عامل تدون فيه نتائج الفحوصات والاصابات والامراض التي تعرض لها. واذا تبين من الفحص الدوري اصابة العامل بمرض مهني، وجب على صاحب العمل ابلاغ المؤسسة فورا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لعلاجه وضمان حقوقه. ويجوز للمؤسسة حرمان صاحب العمل من بعض المزايا او زيادة نسبة اشتراكه في فرع اصابات العمل اذا ثبت اهماله في اجراء الفحوص الطبية او توفير بيئة عمل صحية.
المادة 79
المادة 79 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل صاحب عمل او مسؤول في منشأة: أ – تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة بقصد عدم الاشتراك في الضمان عن كل عماله او بعضهم، او بقصد اداء اشتراكات اقل من المستحق فعلا. ب – تعمد حسم مبالغ من اجور عماله تزيد على النسبة المقررة قانونا للاشتراكات، او حسم اشتراكات ولم يقم بتسديدها للمؤسسة. ج – تعمد حرمان العامل من حقوقه المقررة في هذا القانون او عرقلة اجراءات حصوله عليها. د – خالف اي حكم اخر من احكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات في المرة الواحدة (5000) خمسة آلاف دينار. وفي حالة العود خلال سنة، تضاعف العقوبة. ولا يحول توقيع العقوبة دون الزام المخالف بتأدية كافة المبالغ المستحقة للمؤسسة والعمال مع الفوائد والتعويضات. وتؤول مبالغ الغرامات المحكوم بها الى صندوق المؤسسة.
المادة 80
المادة 80 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تتجاوز (200) مائتي دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من: أ – تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة او اصطناع مستندات مزورة بقصد الحصول لنفسه او لغيره على تعويضات او رواتب تقاعدية او اي مزايا اخرى من المؤسسة دون وجه حق. ب – تعمد اخفاء معلومات او تغيير واقع حال يؤثر على استحقاق الراتب التقاعدي او استمراره (مثل زواج الارملة او شفاء العاجز او عمل المتقاعد). وفي جميع الاحوال، يحكم على الجاني برد المبالغ التي استلمها دون وجه حق مع الفوائد القانونية، وللمؤسسة حسم هذه المبالغ من اي مستحقات حالية او مستقبلية للجاني لديها. ولا تخل هذه العقوبات باي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر. وتعتبر اموال المؤسسة اموالا عامة لاغراض تطبيق قانون العقوبات، ويعتبر موظفوها مكلفين بخدمة عامة.
المادة 81
المادة 81 – للمؤسسة حق تحصيل المبالغ المستحقة لها بموجب هذا القانون (من اشتراكات وفوائد وغرامات وتعويضات) وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية او اي قانون اخر يحل محله. وتعتبر هذه المبالغ ديونا ممتازة تلي مباشرة ديون الخزينة العامة ونفقة الزوجة والاولاد في مرتبة الامتياز، وتستوفى من جميع اموال المدين المنقولة وغير المنقولة. وللمدير العام او من يخوله صلاحية اصدار قرارات الحجز والبيع والاجراءات التنفيذية الاخرى المنصوص عليها في قانون تحصيل الديون الحكومية. ويجوز للمؤسسة تقسيط الديون المتراكمة على صاحب العمل لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات، مع فرض فوائد تأخيرية يحددها مجلس الادارة، وذلك اذا ثبت تعذر السداد دفعة واحدة لاسباب اقتصادية او ظروف قاهرة. ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من الديون الا بعد سدادها كاملة او صدور قرار نهائي من المحكمة المختصة بالاعفاء منها.
المادة 82
المادة 82 – تنظر المحاكم العمالية المختصة في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون، سواء كانت بين المؤسسة واصحاب العمل، او بين المؤسسة والعمال او المتقاعدين او خلفهم. ويجوز للمتضرر من اي قرار تصدره المؤسسة (في غير الامور الطبية) التظلم منه امام المدير العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار، وعلى المدير العام البت في التظلم خلال ثلاثين يوما، فاذا رفض التظلم او لم يبت فيه، جاز للمتضرر الطعن في القرار امام المحكمة العمالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الرفض او انتهاء المدة. وتكون قرارات المحكمة العمالية قابلة للطعن فيها امام محكمة التمييز وفقا للاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون العمل وقانون المرافعات المدنية. ولا يترتب على الطعن في قرارات المؤسسة وقف تنفيذها، الا اذا قررت المحكمة ذلك لاسباب جدية وبناء على طلب الطاعن.
المادة 83
المادة 83 – تشكل بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية "لجنة طبية" او اكثر في بغداد والمحافظات، تتألف من ثلاثة اطباء اخصائيين، ترشحهم وزارة الصحة، ويكون احدهم ممثلا عن المؤسسة. وتختص اللجنة الطبية بالمهام الاتية: أ – تقدير نسبة العجز الناجم عن اصابات العمل والامراض المهنية. ب – تقرير مدى حاجة المصاب للعناية الطبية او الاجهزة التعويضية او اعادة التأهيل. ج – تقرير حالة العجز الكلي او الجزئي لغرض استحقاق راتب العجز غير المهني. د – تقرير حالة عجز الزوج او الابن او الاخ لغرض استحقاق الراتب التقاعدي عن المتوفى. هـ - اي مهام طبية اخرى يحيلها اليها المدير العام. وتصدر اللجنة قراراتها بالاغلبية، وتكون مسببة. وتحدد مكافآت اعضاء اللجان الطبية بقرار من مجلس الادارة، وتتحمل المؤسسة هذه المكافآت ونفقات عمل اللجان. وتلتزم اللجان الطبية بالمعايير والجداول التي يقرها مجلس الادارة.
المادة 84
المادة 84 – تشكل في بغداد "لجنة طبية استئنافية" تتألف من ثلاثة اطباء اخصائيين من ذوي الخبرة العالية، ترشحهم وزارة الصحة، على ان لا يكون من بينهم من شارك في اللجنة الطبية المطعون في قرارها. وتختص اللجنة الطبية الاستئنافية بالنظر في الطعون المقدمة من المؤسسة او من العامل او المتقاعد ضد قرارات اللجان الطبية الابتدائية. ويجب تقديم الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بقرار اللجنة الابتدائية. وللجنة الاستئنافية تأييد القرار المطعون فيه او تعديله او الغاؤه واصدار قرار جديد، ويكون قرارها نهائيا وغير قابل للطعن امام اي جهة اخرى، الا اذا وجد خطأ قانوني جسيم في الاجراءات. وتحدد مكافآت اعضاء اللجنة الاستئنافية بقرار من مجلس الادارة. ويجوز للجنة الاستئنافية الاستعانة بمن تراه من الخبراء والاطباء الاستشاريين دون ان يكون لهم حق التصويت.
المادة 85
المادة 85 – يلتزم صاحب العمل بمسك السجلات والدفاتر التي تحددها المؤسسة، ومنها سجل العمال، سجل الاجور، سجل الاشتراكات، سجل الاصابات، وسجل الفحوص الطبية. ويجب ان تكون هذه السجلات منتظمة ومحدثة ومحفوظة في مكان العمل او في المركز الرئيسي للمنشأة، وتكون جاهزة لاطلاع مفتشي المؤسسة في اي وقت. كما يلتزم صاحب العمل بتقديم كشوف شهرية او دورية للمؤسسة تتضمن اسماء العمال واجورهم والاشتراكات المستحقة عنهم، وذلك على النماذج المعدة لهذا الغرض. وفي حالة عدم قيام صاحب العمل بمسك السجلات او تقديم الكشوف، او كانت البيانات غير مكتملة، للمؤسسة الحق في تقدير الاشتراكات بصورة جزافية بناء على تحرياتها ومعلوماتها، ويكون تقديرها ملزما لصاحب العمل ما لم يثبت العكس بالوثائق الرسمية. ويصدر المدير العام تعليمات تحدد نماذج السجلات والكشوف وطريقة مسكها.
المادة 86
المادة 86 – على كل عامل مضمون ان يحصل على "بطاقة الضمان الاجتماعي" التي تصدرها المؤسسة، وتحمل رقما تأمينيا موحدا للعامل طيلة حياته. وتدون في البطاقة البيانات الاساسية للعامل وفترات اشتراكه في الضمان. وتعتبر هذه البطاقة الوثيقة الرسمية لاثبات حقوق العامل لدى المؤسسة. ويلتزم صاحب العمل عند تعيين اي عامل بطلب بطاقة الضمان منه، فاذا لم تكن لديه بطاقة، وجب على صاحب العمل اتخاذ اجراءات تسجيله في المؤسسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التحاقه بالعمل. ويحظر على صاحب العمل الاحتفاظ ببطاقة الضمان الخاصة بالعامل لديه، وانما تسلم للعامل لتبقى بحوزته. وفي حالة فقدان البطاقة او تلفها، تصدر المؤسسة بدلا عنها مقابل رسم يحدده مجلس الادارة. ويحدد المدير العام شكل البطاقة والبيانات التي تتضمنها واجراءات اصدارها وتجديدها.