المادة 72 – لا يجوز الحجز او التنازل عن الرواتب التقاعدية والتعويضات المقطوعة والمبالغ الاخرى المستحقة بموجب هذا القانون، الا في الحالات الاتية وبما لا يتجاوز الربع (25%):
أ – ديون المؤسسة الناشئة عن تطبيق هذا القانون.
ب – ديون الحكومة والقطاع العام.
ج – نفقة الزوجة والاولاد والوالدين المحكوم بها قضائيا.
وعند تزاحم الديون، تكون الاولوية لنفقة الزوجة والاولاد، ثم ديون المؤسسة، ثم الديون الاخرى. ولا يجوز للمؤسسة اجراء اي حسم من الراتب التقاعدي الا بموجب قرار قضائي او موافقة خطية من المتقاعد، باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون. واذا صرفت مبالغ من المؤسسة دون وجه حق، جاز للمؤسسة استردادها بالحسم من الراتب التقاعدي بما لا يتجاوز الربع شهريا، او عن طريق قانون تحصيل الديون الحكومية.
الموضوع: عدم جواز الحجز أو التنازل عن الرواتب التقاعدية,حالات جواز الحجز على الرواتب التقاعدية,أولوية الديون في الحجز على الرواتب التقاعدية,شروط إجراء الحسم من الراتب التقاعدي,استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق