المادة 77

معرف المادة: 21534

رقم المادة : 649

المادة 77 – تتولى المؤسسة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة، مراقبة تنفيذ قواعد السلامة والمهنية والامن الصناعي في مواقع العمل الخاضعة لاحكام هذا القانون. وللمفتشين المختصين في المؤسسة حق دخول اماكن العمل خلال ساعات الدوام، والاطلاع على السجلات والدفاتر المتعلقة بالعمال والاشتراكات، وفحص الآلات والمعدات ووسائل الوقاية، واجراء التحقيقات اللازمة في حوادث العمل. وعلى صاحب العمل وممثليه تقديم كافة التسهيلات والمعلومات اللازمة للمفتشين للقيام بمهامهم. واذا تبين للمفتش وجود خطر داهم يهدد سلامة العمال، جاز له رفع الامر الى المدير العام لاتخاذ قرار بوقف العمل في القسم المعني او في المنشأة كلها، بالتنسيق مع الجهات الامنية والادارية المختصة، الى حين زوال الخطر. ويصدر مجلس الادارة لائحة بتنظيم اعمال التفتيش وصلاحيات المفتشين والجزاءات المترتبة على مخالفة قواعد السلامة.

الموضوع: مراقبة تنفيذ قواعد السلامة والمهنية والامن الصناعي,حق دخول المفتشين الى اماكن العمل,تقديم التسهيلات والمعلومات للمفتشين,رفع الامر الى المدير العام لوقف العمل في حال وجود خطر داهم,تنظيم اعمال التفتيش وصلاحيات المفتشين والجزاءات المترتبة على المخالفات